مدير شركة عقارات يتظلم على قرار حبسه على ذمة 166 ألف درهم

مدير شركة عقارات يتظلم على قرار حبسه على ذمة 166 ألف درهم

قسم: اخبار العالم مدير شركة عقارات يتظلم على قرار حبسه على ذمة 166 ألف درهم » بواسطة adams - 23 نوفمبر 2024

قبلت المحكمة الاتحادية العليا طعن مدير شركة عقارات ضد حكم قضى برفض تظلمه على حبسه، على ذمة عدم سداده ديناً بقيمة 166 ألف درهم، مترتبة في ذمته لمصلحة عميلة اشترت منه شقة، وأحالت المحكمة التظلم إلى محكمة الاستئناف لنظره مجدداً.

وكان حكم قضائي صدر عن محكمة أول درجة ضد مدير شركة عقارات، يلزمه برد مبلغ 166 ألف درهم لعميلة، طالبت بفسخ عقد بيع وحدة سكنية في أحد الأبراج، واسترداد ما دفعته إلى الشركة، وأيدتها محكمة الاستئناف.

وأصدر قاضي التنفيذ أمراً قضى بحبس مدير الشركة، لعدم سداده المبلغ المحكوم به، وفي حال سداده ما بذمته أو تقديمه كفالة مصرفية أو كفيلاً مقتدراً تقبله الدائنة، يتم الإفراج عنه فوراً، ولم يرتض المحكوم عليه، فتظلم عليه.

وقضت المحكمة الابتدائية بعدم قبول التظلم لتقديمه خارج الميعاد القانوني وهو 15 يوماً من العلم بالأمر المتظلم منه، وأيدتها محكمة الاستئناف، ولم يلق هذا القضاء قبولاً لدى المحكوم عليه، فطعن عليه على سند أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون.

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا هذا الطعن، موضحة أن النص في الفقرة الأولى من المادة 324 من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي أنه: «لقاضي التنفيذ أن يصدر أمراً بناء على طلب يقدم من المحكوم له، بحبس المدين إذا امتنع عن تنفيذ حكم نهائي أو أمر أداء نهائي رغم ثبوت قدرته على الوفاء أو خشية هربه من البلاد، ولا يعتبر المدين مقتدراً على الوفاء إذا قامت ملاءته كلية على أموال لا يجوز الحجز عليها أو بيعها»، ونصت الفقرة الثالثة من المادة 325 من القانون نفسه على أنه: «يكون التظلم من الأمر بالإجراءات المقررة للتظلم من الأمر على العرائض».

وبينت أن الأوامر على العرائض يصدرها قضاة الأوامر الوقتية بما لهم من سلطة ولائية بناء على الطلبات المقدمة لهم من ذوي الشأن على عرائض، ويقع التظلم منها حسب الأحوال إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك، من دون تحديد ميعاد لرفعه، بما بمعناه بقاء الميعاد مفتوحاً أمام المتظلم لرفع تظلمه، ومن ثم لا يسوغ تقييد التظلم على الأمر الصادر بحبس المدين بالميعاد المقرر بالمادة 147، التي تنص على «للمدين التظلم خلال 15 يوماً»، والتي لا تسري علي المحكوم عليه، ومن غير تخصيص من القانون، الأمر الذي يكون معه الحكم تجنب الصواب، وهو ما يوجب نقضه على أن يكون مع الإحالة دون بحث باقي ما استدل به.

مانشيتات قد يهمك