زوجان يتنازعان على حضانة ابنهما الجامعي
نظرت المحكمة الاتحادية العليا نزاعاً بين زوجين على حضانة ابنهما الجامعي، إذ أقام والده دعوى ضد مطلقته يطالبها بتسليمه أوراق نجله الثبوتية وملفه الدراسي، بعد حصوله على حكم قضائي بإسقاط حضانته عنها، وقضت هيئة المحكمة بنقض حكم الاستئناف الذي قضى للأب بطلبه، مؤكدة أنه ببلوغ الذكر فإنه يخرج من طور الحضانة ويصبح له الخيار في الانضمام إلى أبيه أو أمه، حسب مشيئته.
وفي التفاصيل، أقام زوج دعوى ضد مطلقته يطلب إلزامها تسليمه جميع أوراق ولده، المتمثلة في جواز سفره، وشهادات ميلاده، ونجاحه ، ودرجات امتحان «توفل»، وبقية الملف الدراسي، على سند أنه تحصل على حكم بإسقاط حضانة طليقته لولده منها، الذي أتم دراسته الثانوية، وهو مقبل على دخول الجامعة، بينما تسلمت مطلقته أوراقه من المدرسة دون موافقته.
وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، وعدلت محكمة الاستئناف الحكم بإلزام الأم أن تسلم طليقها الأوراق التي طلبها، ولم ترتض بهذا الحكم فطعنت عليه بطريق النقض.
وقالت الأم إن اتصاف الولد بالبلوغ عاقلاً يفقد الأب الحق في المطالبة بتسليمه، إذ يصبح الولد هو صاحب الحق في تقرير أين يقيم، ومن ثم فلا يجوز حرمانه من الانتفاع بجواز سفره، باعتباره وثيقة شخصية.
وأيدتها المحكمة الاتحادية العليا، موضحة أنه من المقرر أن السن القصوى التي تنتهي عندها الحضانة هي البلوغ بالنسبة للذكر، والزواج بالنسبة للأنثى، وأنه ببلوغ الذكر، فإنه يخرج من طور الحضانة، ويصبح له الخيار في الانضمام إلى أبيه أو أمه، حسب مشيئته، ولما كان جواز السفر وثيقة شخصية تمنحها الدولة لمن يرتبط بها برباط الجنسية الغرض منه مباشرة الشخص حقه في التنقل والسفر إلى الخارج، بما يثبت هويته وشخصيته، وأثره عدم حرمان الشخص من الانتفاع به في الغرض الذي أعد من أجله إلا بموجب أمر قضائي، فإنه من حقه الاحتفاظ بجواز سفره وشهادة ميلاده وشهادة نجاحه وملفه الدراسي مع من يشاء من والديه لاختيار الإقامة معه.
ونظرت المحكمة الاتحادية العليا في دعوى أخرى أقامها زوج يطلب خفض النفقة الشهرية وأجرة السكن لمطلقته، وتسليمه جواز سفر صغيره الذي يبلغ من العمر خمس سنوات، مبينة في الحيثيات أن هناك اتفاقاً مسبقاً بين الزوجين بشأن هذه الطلبات ولا يجوز نقضه.
وفي التفاصيل، أقام زوج دعوى ضد مطلقته يطلب تخفيض النفقة المقضي عليه بها لصالحها، والبالغة 4500 درهم شهرياً، وتخفيض أجرة السكن البالغة 50 ألف درهم سنوياً، وتمكينه من رؤية ابنه، وإلزامها تسليمه جواز سفره.
وقضت محكمة أول درجة بإلزام الأم تمكين الأب من رؤية ولده وفق مواعيد محددة، ورفض دعواه بتخفيض النفقة وتسليم جواز سفر الولد، ثم عدلت محكمة الاستئناف هذا الحكم بتخفيض نفقة الطفل لتكون 3000 درهم في الشهر، وتخفيض أجرة السكن لتكون 30 ألف درهم سنوياً، وتمكين الأب من رؤية ابنه، وتسليمه جواز سفره. أولم ترتض الأم بهذا الحكم فطعنت عليه بطريق النقض، شارحة بالقول إن تقدير نفقة المحضون وأجرة السكن قد تم بالتراضي مع طليقها، حسبما هو ثابت، كما اتفقا على حقها في الاحتفاظ بجواز سفر الصغير معها. وأيدتها المحكمة الاتحادية العليا موضحة أن هناك اتفاق صلح بين الطرفين، له قوة السند التنفيذي، ولا يجوز نقضه، إذ تضمن أن يكون مقدار نفقة الطفل 4500 درهم شهرياً و50 ألف درهم سنوياً بدل أجرة المسكن، كما نص على حق الأم بالسفر خارج الدولة برفقة الصغير متى شاءت، ولا يعارض الأب في ذلك الشأن، إلا إذا أرادت سفر نقلة فلا يحق لها اصطحاب الطفل خارج الدولة، مبينة أن الاتفاق المبرم بين الطرفين ليس فيه أي مخالفة للقانون أو الشرع، ومن ثم فإن قضاء محكمة الاستئناف بتخفيض نفقة الطفل وأجرة المسكن وما جاء في شأن تسليم جواز سفر الصغير يناقض هذا الاتفاق بما يوجب نقضه.