نقض حكم بحبس 10 متهمين في جريمة سرقة
نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بحبس 10 متهمين لمدة سنتين، بتهمة سرقة مركبات، وذلك على سند قصور الأدلة التي استخلصت منها حكم الإدانة وعدم بيان الظروف التي وقعت فيها الجريمة، وأحالت القضية مرة أخرى إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً. وكانت النيابة العامة أحالت 10 متهمين إلى المحاكمة بتهمة سرقة سيارات تابعة لمكتب نقل ركاب بالحافلات، وذلك عن طريق التحريض والاتفاق، وطلبت معاقبتهم. وقضت محكمة أول درجة حضورياً بحبس متهم واحد فقط سنتين عن تهمة السرقة، وقضت بالبراءة لبقية المتهمين، وأقامت النيابة العامة دعوى استئناف ضد الحكم في شق البراءة. وقضت محكمة الاستئناف بإجماع الآراء بإلغاء الحكم، ومعاقبة المتهمين بالحبس سنتين مع ابعادهم عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، مع غرامة للمتهم الأول مقدارها 5000 درهم، وطعن اثنان من المتهمين على الحكم على سند خلو الجريمة من بيان الأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة.
وقبلت المحكمة الاتحادية العليا، برئاسة القاضي، الدكتور عبدالوهاب عبدول، الطعن، موضحة أن مواد قانون الاجراءات الجزائية أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به اركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها، والأدلة التي استخلصت منها الإدانة.