محاكم

محاكم

قسم: اخبار العالم محاكم » بواسطة adams - 24 نوفمبر 2024

اعتراف المتهم ليس سيّد الأدلة دائماً‏

https://www.manshetat.com/wp-content/uploads/241228.jpg

‏أكد قانونيون أن «اعتراف المتهمين في القضايا الجزائية ليس سيّد الأدلة دائماً»، مشيرين إلى أن «المحكمة ليست ملزمة بالأخذ باعتراف المتهم في الشرطة والنيابة العامة باعتباره دليل إدانة».

وفي ذلك، قال قاضي محكمة الاستئناف في دبي المستشار سعيد سالم بن صرم، إن «إدانة المتهم تعود إلى قناعة القاضي الجنائي به، حتى وإن لم يعززه أي اعتراف منه في الدعوى»، مبيّناً أنه «يمكن للقاضي الالتفات على اعتراف المتهم بأي دور من أدوار التحقيق، سواء في الشرطة أو النيابة والبحث في أدلة أخرى»، لافتاً إلى أنه «لو كانت الأدلة المقدمة تدين المتهم بنسبة 100٪، لكن الشك دخل قلب القاضي بنسبة 1٪، فإنه لا يعول على الأدلة ومنها اعتراف المتهم».

ودلل على قوله بحكم تمييز يقول إن «الاعتراف في المسائل الجنائية لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الدعوى الذي يملك القاضي الجنائي كامل الحرية في تقدير صحته وحجيته وقيمته التدليلية على المعترف، وتقدير ما إذا كان قد انتزع بالإكراه من عدمه من سلطة قاضي الموضوع»، مشيراً إلى أن «المحكمة تأخذ باعتراف المتهم في النيابة العامة إذا كان مطابقاً للحقيقة والواقع».

وضرب بن صرم مثالاً بحكم قضائي بات، إذ أيدت محكمة التمييز في دبي أخيراً الحكم الصادر من الاستئناف الذي قضى ببراءة متهم هندي من القتل العمد المرتبط بجنحة السرقة ليلاً، بعدما دانته محكمة أول درجة بالسجن 15 عاماً مع إبعاده عن الدولة.

 أحكام صادر‏

‏– قضت محكمة جنايات دبي الابتدائية بحبس موظف عام (21 عاماً) ستة أشهر، عن تهمة هتك عرض امرأة إماراتية، وبرأته من تهمة الخطف، بعد اتهام النيابة العامة له باغتصاب المرأة في سيارته بعد خطفها، إذ عدّل القاضي السعيد البرغوث وصف التهمة من اغتصاب إلى هتك عرض بالتراضي، بعد سماع الدفوع التي قدمها المحامي يوسف بن حمّاد.

— دانت محكمة جنايات دبي الابتدائية رجلين بنغاليين بالسجن 10 سنوات مع إبعادهما عن الدولة، لاتهامهما بجنايات الخطف والحجز غير القانوني والشروع في الاتجار في البشر، وبرأتهما من تهمة هتك العرض بالإكراه، في جلسة ترأسها القاضي فهمي منير.

— برأت جنايات دبي عامل تنظيف هندياً تمت محاكمته عن تهمة هتك عرض طفل إماراتي يبلغ من العمر ثماني سنوات، بعد أن أبلغت والدته الشرطة بأن «طفلها أخبرها بأنه أثناء وجوده في المدرسة تحرش به عامل التنظيف في الفسحة».‏

وقال بن صرم إن «المحكمة لم تأخذ باعتراف المتهم أمام رجال الشرطة عند القبض عليه، كونه تراجع عنه فوراً في النيابة العامة، وقرر أنه كان تحت تأثير الإكراه المعنوي، لذا لم تطمئن المحكمة في وجدانها لإقرار المتهم في الشرطة وأقوال شهود الإثبات».

فيما رأى المحامي السعيد الغيلاني، أن «استئناف النيابة العامة لبعض الأحكام الصادرة عن محكمة أول درجة، تبنى على أساس تمسكها باعتراف المتهم،على الرغم من وجود شروط لاعترافه، أولها أن يكون الاعتراف مطابقاً للحقيقة والواقع، وأن يصدر وفق إرادة حرة وصريحة من دون تهديد وإكراه، وأن يكون نصاً في الجريمة»، شارحاً ذلك بأن «اتهام شخص بخيانة الأمانة كونه استولى على أموال هو فعل لا يشكل نصاً في جريمة خيانة الأمانة التي تكون بالاستيلاء بإحدى الطرق الاحتيالية، فقد يستولي عليها بغرض قرض أو وجود مشروع حقيقي».

وتابع الغيلاني أنه «أحياناً الفعل يكون غير مُجرم كما رآه المشرّع، مع أن الشكل الخارجي له يشكل جريمة بتطبيق أركانه المادية أو المعنوية».

إلى ذلك، قال رئيس نيابة في دبي المستشار محمد حسين الحمادي في بحث قانوني له، إنه «في بعض التشريعات لا يعدّ الاعتراف دليلاً يستند إليه وحده في الإدانة، كما أن الاعتراف الذي يدلي به المتهم أثناء نظر القضية لا يعفي المحكمة من التزامها الحصول على أدلة أخرى، وان الاكتفاء بالاعتراف ليس بإلزام على القاضي، كما يتضح أن المشرع الإماراتي ألزم المحكمة باستكمال التحقيق وعدم الاكتفاء بالاعتراف عندما تكون الجريمة معاقباً عليها بالإعدام وهذه ضمانة مهمة».‏

 


 ‏قضية‏

‏تجديد حبس الدبل 30 يوماًعلى ذمة التحقيقات‏

‏جددت النيابة العامة في دبي الأسبوع الجاري، حبس المدير التنفيذي لمجموعة دبي العقارية، المتهم هاشم الدبل 30 يوماً أخرى، لاستكمال إجراءات التحقيق معه، لعدم انتهائها من التحقيقات التي بدأت منذ 30 أكتوبر الماضي، وفقاً للمادة (110) من قانون الإجراءات الجزائية التي تعطي النيابة ذلك الحق بالتمديد.

وتنص المادة على أن «الأمر بالحبس الصادر من النيابة العامة يكون بعد استجواب المتهم ولمدة سبعة أيام يجوز تجديدها لمدة أخرى لا تزيد على 14 يوماً، فإذا استلزمت مصلحة التحقيق استمرار حبس المتهم احتياطياً بعد انقضاء المدة، وجب على النيابة العامة أن تعرض الأوراق على أحد قضاة المحكمة الجزائية المختصة ليصدر أمره بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتهم بمدّ الحبس فترة لا تتجاوز 30 يوماً قابلة للتجديد أو الإفراج عنه بضمان أو من دون ضمان».

وأكمل الدبل في الحبس الاحتياطي نحو ستة أشهر منذ أمرت نيابة الأموال العامة بحبسه على ذمة التحقيقات بتهمة اختلاس مال عام والإضرار عمداً بمصلحة جهة عامة للحصول على ربح لنفسه ولغيره.

وبدأت آنذاك النيابة العامة تحقيقاتها بناء على تقرير دائرة الرقابة المالية في ديوان سمو الحاكم في دبي، من جرائم تتعلق بأعمال وظيفته، باعتباره موظفاً يقدم خدمة عامة.

وكان النائب العام لإمارة دبي المستشار عصام عيسى الحميدان، قال إن «التقرير تضمن وقائع تشكل جرائم الاعتداء على المال واستغلال المتهم وظيفته»، لافتاً إلى أن «النيابة تولي أهمية كبرى لتحقيق الوقائع التي تشكل اعتداء على نزاهة الوظيفة العامة في إطار تصديها للجريمة عموماً، وجرائم الفساد المالي والإداري خصوصاً».‏


 ‏محاكمة بريطانية صدمت مفتش مواقف بسيارتها‏

‏واجهت محكمة جنح دبي أمس، امرأة بريطانية بالتهمة الموجهة إليها وهي «التعدي على موظف عام أثناء وبسبب تأدية عمله»، فأنكرت ذلك، وأجل القاضي الجلسة لتقديم مذكرة الدفاع، بحضور أمين السر محسن حسن محمد.

ووفقاً لأمر إحالة النيابة العامة، فإن المتهمة (أ.م) 39 عاماً (صاحبة محل) دفعت الموظف (مفتش مواقف لدى هيئة الطرق والمواصلات) بواسطة كلتا يديها وصدمته بواسطة مركبتها، وكان ذلك أثناء وبسبب تأديته وظيفته.

وذكر أحد الشهود أنها «كانت منفعلة وفي حالة غضب شديد، وكذا الموظف كان في حالة غضب أثناء تحرير المخالفة»، فيما استندت المتهمة في إنكارها إلى أنها «رفضت تحريره مخالفة إليها، كون مركبتها كانت في حالة تشغيل وهي لم تترجل منها».

وكانت الواقعة حدثت في منطقة سوق الذهب في دبي، وفق كلام المتهمة، التي أضافت «كنت أقود مركبتي وعند وصولي أمام محل أوقفت المركبة لتترجل شقيقتي منها بغرض إحضار الطعام، وهنا حضر المفتش وطلب مني التحرك وإلا سيحرر لي مخالفة، وفعلاً تحركت من ذلك المكان، وأخذت جولة وعدت من جديد لانتظار شقيقتي، فحضر مرة أخرى وبدأ بتحرير المخالفة لي، ما دعاني للصراخ، طالبة منه ألا يفعل ذلك، لأن مركبتي في حال تشغيل، غير أنه لم يعرني اهتماماً وحرر المخالفة لي، ووضعها ولم يتحرك من أمام مركبتي وطلبت منه أن يتحرك بقولي (تحرك من أمام وجهي)، وهنا حضر رجال الشرطة».

لكن المجني عليه أضاف بقوله في التحقيقات إنها اعتدت عليه بكلتا يديها، ثم صدمته بواسطة مركبتها، ما سبب آلاماً بسيطة في ركبته اليمنى».‏


 صحيح ولكن‏

‏وقفت مجني عليها تعمل خادمة في الإمارات وتبلغ من العمر 17 عاماً، أمام هيئة محكمة جنايات دبي، في قضية اغتصاب واتجار في البشر راحت ضحيتها بالحيلة، وذلك لسماع شهادتها منذ بداية معرفتها بالمتهمين (بنغاليين)، وحتى لحظة القبض عليهم.

صحيح..

أن النيابة العامة لم تتوان عن توجيه الاتهام إلى الرجلين اللذين ارتكبا جريمة الاتجار في البشر واغتصبا المجني عليها.

ولكن..

كيف تم استخراج تأشيرة عمل خادمة للمجني عليها، علما أنها قاصر وعمرها 17 عاماً، ألا يمكن اعتبار «تشغيل القصر» جريمة يعاقب عليها القانون؟‏


 القضاء اليوم

الحجز بغير حق

دخلت امرأة الدولة بواسطة تأشيرة زيارة، وأقامت مع إحدى قريباتها وزوجها في شقة سكنية في دبي، مقابل مبلغ مالي قدره ٠٠١١ درهم شهرياً، وحيث إن هذا المبلغ شكل عبئاً عليها، أبلغتهم رغبتها في إيجاد مسكن أرخص، وفي يوم الواقعة، أثناء خروجها من بوابة الشقة، فوجئت بهما يمنعانها من الخروج، وقاما بدفعها إلى الداخل، وصفعها زوج قريبتها بيده على خدها، وبعدها ركلها الاثنان على خاصرتها وظهرها بقوة بأرجلهما، حتى سقطت على الأرض، وقالا لها إنهما سيقتلانها في الشقة إذا خرجت، وبعدها مزّق زوج قريبتها جواز سفرها وتأشيرة الزيارة العائدة لها، والصادرة من إدارة الجنسية والإقامة في رأس الخيمة، واعتديا عليها بالضرب بواسطة عصا خشبية مرات عدة، وأغلقا عليها باب الغرفة بالمفتاح حتى مساء اليوم التالي، حيث استطاعت الهرب وإبلاغ الشرطة.
يتبين من تلك الواقعة، أن المتهمَين احتجزا المجني عليها بغير وجه قانوني، مصحوباً باستعمال القوة، وهدداها شفاهةً بارتكاب جناية ضدها، وذلك بأن قالا لها »إنهما سيقتلانها في الشقة«، وأتلفا عمداً »جواز السفر وتأشيرة الزيارة« والعائدة للمجني عليها، الأمر الذي يتعين معه أن »يعاقب بالسجن المؤقت من خطف شخصاً أو قبض عليه أو حجزه أو حرمه من حريته بأية وسيلة بغير وجه قانوني، وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية: إذا ارتكب الفعل بطريق الحيلة أو صحبه استعمال القوة أو التهديد، أو إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو من شخص يحمل سلاحاً، أو إذا كان المجني عليه أنثى، كما يعاقب كل من هدّد آخر بالقول أو بالفعل بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على ٠١ آلاف درهم، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز ٠١ آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من هدم أو أتلف مالاً مملوكاً للغير، ثابتاً كان أو منقولاً، جعله غير صالح للاستعمال أو عطله بأي طريقة«، ونظراً للارتباط بين تلك الجرائم وظروفها، والنزول بالعقوبة، فعليه حكمت المحكمة بمعاقبتهما بالسجن مدة ثلاث سنوات وبإبعادهما عن الدولة عما أسند إليهما.
 
د. علي حسن كلداري – قاضِ في محكمة جنايات دبي
 

 للتواصل مع مُعد الصفحة:

[email protected]

مانشيتات قد يهمك