نقض حكم بالإبعاد لشخصين زاولا «الصرافة» دون ترخيص
أيدت محكمة النقض في أبوظبي طعناً تقدم به متهمان آسيويان بمزاولة نشاط تجاري بغير ترخيص، ضد حكم الاستئناف الذي قضى بحبسهما ستة أشهر مع وقف التنفيذ، وإبعادهما عن البلاد وإلزامهما بالرسوم القضائية، وقضت بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وإلغاء الإبعاد.
وتعود تفاصيل القضية إلى إسناد النيابة العامة إلى المتهمَين تهمة مزاولة نشاط تجاري، وهو أعمال الصرافة والتحويل من دون ترخيص من السلطة المرخصة، بأن قاما بتحويل الأموال المضبوطة من داخل الدولة إلى خارجها.
وكانت محكمة أبوظبي الابتدائية أصدرت حكماً حضورياً بإدانة المتهمين عن الجريمة المسندة إليهما، والحكم عليهما بالحبس ستة أشهر مع وقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً، وإبعادهما عن البلاد وإلزامهما بالرسوم القضائية، فاستأنف المحكوم عليهما، فقضت محكمة استئناف أبوظبي حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً، وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف، وألزمتهما بالمصروفات القضائية.
ولم يلقَ هذا القضاء قبولاً لدى المحكوم عليهما فطعنا فيه بطريق النقض، وأودع محاميهما صحيفة بأسباب الطعن، فيما قدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي طلبت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإحالة الدعوى إلى الهيئة العامة لمحكمة النقض.
وذكر الطاعنان أن الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون، قضى بتدبير الإبعاد دون تسبيب، فضلاً عن أن القضاء بالإبعاد وفقاً للمادة 129 من قانون العقوبات بأن هذا التدبير رهين بإثبات أن المتهم يشكل خطراً على المجتمع، كما أن الحكم قضى بالإبعاد رغم أنه أمر بوقف تنفيذ العقوبة، على سند أن أخلاق المتهمين وماضيهما، وسنّ كل منهما، والظروف التي ارتكبا فيها الجريمة تبعث على الاعتقاد بأنهما لن يعودا إلى ارتكاب جريمة جديدة، ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه والإحالة.
وأوضحت المحكمة في حكمها أن القانون رقم (2) لسنة 2009، الخاص بإنشاء دائرة التنمية الاقتصادية، لم ينصّ في مقتضياته على إبعاد الأجنبي الذي حكم عليه من أجل مزاولة نشاط تجاري من دون ترخيص.
وأشارت المحكمة إلى أنه لهذه الأسباب حكمت بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً في ما قضى به من تأييد الحكم المستأنف بشأن الإبعاد، والحكم بإلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به من إبعاد المحكوم عليهما.
المتهمان حوّلا أموالاً
من داخل الدولة إلى
خارجها دون ترخيص.