«نقض أبوظبي» تقضي بزيادة نفقة مطلقة حاضنة
قضت محكمة النقض في أبوظبي بنقض حكم استئنافي، نصّ على عدم زيادة نفقة مطلقة حاضنة لثلاث بنات، وقضت بزيادة مبلغ النفقة، استناداً إلى تغير الظروف الاقتصادية والمعيشية، مشيرة إلى أن تقدير النفقة يجب أن يراعي سعة المنفق وحال المنفَق عليه، والوضع الاقتصادي زماناً ومكاناً على ألا تقل عن حد الكفاية.
وتعود تفاصيل الحكم إلى قيام أب لثلاث بنات بإقامة دعويين قضائيتين اختصم فيهما طليقته «الحاضنة لبناته الثلاث»، وطالب بإلزامها بأن تمكنه من رؤية بناته مع الاصطحاب ثلاث مرات في الأسبوع، وتسليمها له أصل بطاقة الشؤون الخاصة بإحدى بناته «من أصحاب الهمم» وسداد مخالفات سيارة مع إصلاحها، وإلزامها بسداد فواتير شهرية للمحكمة مقابل النفقة التي تتسلمها منه، وأن تبلغه قبل شهر من انتهاء عقد إيجار المسكن الذي تقيم فيه، والحكم بمنعها من السفر ببناته المحضونات.
فيما أقامت «طليقته» دعوى قضائية، أشارت فيها إلى أن طليقها التزم أمام التوجيه الأسري بأن يؤدي لها 4000 درهم شهرياً نفقة بناته، و500 درهم شهرياً أجر الحضانة، إلا أن المبلغين أصبحا لا يكفيان، نظراً لازدياد حاجات البنات بسبب كبرهن، وارتفاع الأسعار، مشيرة إلى أنه بموجب اتفاق أبرم بينهما أمام التوجيه الأسري التزم طليقها بأن يؤدي لها مؤخر صداقها 10 آلاف درهم، ونفقة عدتها 4500 درهم، ومتعتها 10 آلاف درهم، ومصروفات استقدام الخادمة مبلغ 8000 درهم، على شكل أقساط، لكنه لم يلتزم بذلك، وترتبت في ذمته مبالغ مالية، إضافة إلى أنها دائنة له بمبلغ 19 ألف درهم قرضاً.
وطالبت في دعواها الحكم بزيادة نفقة البنات، وأجرة الحضانة، وأداء مبلغ 50 ألفاً و700 درهم متأخرات مازالت في ذمته، والسماح لها بالسفر مع بناتها، وإلزام والدهن بسداد تذاكر سفرهن ومصروفات السفر، وتوفير مسكن مناسب للحضانة، وتنظيم رؤية البنات على أن تتم داخل الدعم الاجتماعي أو عند جدتهن لأبيهن يومي الجمعة والسبت، وسداد مصروفات تعليم البنات عن عامين دراسيين ومصروفات علاج البنات، بالإضافة إلى احتفاظها بأصل بطاقة الشؤون الخاصة بإحدى بناتهما «من أصحاب الهمم».
وبعد قرار المحكمة ضم الدعاوى، قضت محكمة أول درجة بإلزام الأم بتمكين الأب من رؤية بناته منها يوم الجمعة أسبوعياً من الـ11 صباحاً، والسماح باصطحابهن خارج المركز على أن يرجعهن عند الساعة الخامسة مساءً من اليوم نفسه، وذلك تحت إشراف الدعم الاجتماعي، وإلزامها بتمكينه من رؤيتهن في ثاني أيام عيد الفطر وعيد الأضحى في الأوقات ذاتها.
وفي دعوى الأم، قضت المحكمة بإلزام الأب بأن يباشر إجراءات تغيير بيانات خلاصة القيد، وإلغاء اسم البنات في تلك الوثيقة، ورفض بقية طلباتها، فاستأنفت الأم الحكم، ورفضت محكمة الاستئناف استئنافها، فطعنت على الحكم أمام محكمة النقض، مؤكدة أنه أخطأ في تطبيق القانون ورفض زيادة نفقة البنات المحددة بمبلغ 4000 درهم شهرياً، وأجرة حضانتهن بمبلغ 500 درهم شهرياً رغم مرور أربع سنوات على هذا التحديد، ما نتج عن ذلك ازدياد حاجات البنات عما كان عليه الأمر وقت هذا التحديد، وذلك بسبب كبرهن وتغيير الظروف الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، فأصبح مبلغا النفقة وأجرة الحضانة غير كافيين، فضلاً عن كون الأب ميسور الحال، ويتقاضى راتباً شهرياً بمبلغ 35 ألفاً و800 درهم.
من جانبها، أكدت محكمة النقض في حيثيات حكمها أن طعن الأم بشأن زيادة النفقة في محله، موضحة أنه عملاً بالمادتين 63 و64 من قانون الأحوال الشخصية يجوز زيادة النفقة إذا تغيرت حال المنفق وحال المنفق عليه، والظروف الاقتصادية والمعيشية، والوضع الاقتصادي زماناً ومكاناً على ألا تقل عن حد الكفاية، مشيرة إلى أن المحكمة رفضت زيادة نفقة الأولاد وأجرة حضانتهم دون أن تبرر ذلك بأسباب وتراعي مرور مدة طويلة عن تحديد هذه النفقة، وأجرة الحضانة، بما يوجب نقض الحكم بهذا الشق.
وأشارت إلى أنه في ما يتعلق بطعن الأم على الحكم بشأن مؤخر الصداق ونفقة العدة والمتعة ومصروفات استقدام الخادمة، أكدت «النقض» أنه غير سديد، حيث تم وفق اتفاق مبرم أمام التوجيه الأسري، وله قوة السند التنفيذي، وعليها اللجوء إلى تنفيذه، وليس عن طريق الدعوى من جديد بشأنه، وحول مبلغ القرض، أكدت أن الطلب ليس من المسائل التي ينعقد الاختصاص فيها بدائرة الأحوال الشخصية وقضت بإحالته إلى الدائرة المدنية الجزئية للبت فيه من جديد.
كما أكدت المحكمة في حكمها، أن الإعانة الاجتماعية التي تمنح من الدولة لذوي الهمم تعتبر حقاً خاصاً من حقوقهم لإعانتهم لمواجهة متطلبات الحياة نظراً لحالتهم الصحية، لذلك فإن البطاقة الأصلية الخاصة بالابنة والمتعلقة بإعانتها يتعين أن تكون بيد حاضنتها.
• المحكمة أكدت أن طعن الأم بشأن زيادة النفقة في محله.