« العمل » ترفض احتساب « نهاية الخدمة » على الراتب الإجمالي
أكدت وزارة العمل أن قيمة نهاية الخدمة تحتسب على أساس الراتب الأساسي المحدد في عقد العمل الموقّع بين الطرفين، ولا تحتسب من قيمة الراتب الإجمالي إلا في حالة واحدة، هي عدم تحديد نسبة الأجر الأساسي والبدلات في عقد العمل، مشيرة إلى أن ذلك يُلزم صاحب العمل بدفع تعويض نهاية الخدمة من الراتب الإجمالي للعامل.
وقال المدير التنفيذي لشؤون العمل في الوزارة، حميد بن ديماس، ردّا على مطالب موظفين في شركات خاصة باحتساب نهاية الخدمة من الراتب الإجمالي بدلاً من الأساسي، بسبب ضآلته، إن «الأجر الأساسي في عقد العمل يحدد برضا العامل وموافقته»، مشيرا إلى أن «علاقة العمل توافقية، ومحكومة بالعقد المبرم بين الطرفين».
وزاد أن «قبول العامل بالأجر الأساسي يعني، ضمناً، قبوله بمبلغ نهاية الخدمة الذي حدده قانون العمل على أساسه».
وكان موظفو شركات خاصة في الدولة، قد شكوا من قلة مبالغ مكافأة نهاية الخدمة التي يتسلمونها عند انتهاء علاقة العمل في شركاتهم، مطالبين وزارة العمل بسن قانون يدعو إلى احتساب نهاية الخدمة من الراتب الإجمالي «لأن أصحاب عمل يستغلون القانون، ويقلصون الراتب الأساسي للهروب من دفع مكافآت عادلة لنهاية الخدمة».
وقال آخرون إن تحديد نسبة الراتب الأساسي من الراتب الاجمالي، بما لا يقلّ عن 60٪ يضمن حق الموظف في الحصول على المبلغ الذي يستحقه.
وتفصيلاً، قال موظف في شركة تأمين يدعى «رامي.خ» إنه يتقاضى راتباً شهرياً مقداره 7000 درهم، بينما لا يزيد الراتب الأساسي المحدد في العقد على 700 درهم، لافتاً إلى انه اضطر إلى التوقيع على العقد بسبب عدم وجود بديل آخر، كما أن الراتب الإجمالي جيد نسبياً، غير أن الراتب الاساسي قليل جداً.
وطالب رامي وزارة العمل، بتحديد نسبة الراتب الأساسي من الراتب الإجمالي بـ60٪ حداً أدنى، خصوصاً أن القانون يشترط بقاء العامل في مكان عمله خمس سنوات ليتقاضي أجر شهر كامل (من الأجر الأساسي) عن كل عام، بدلاً لنهاية الخدمة.
وقال محمد ونوس، عامل في إحدى شركات المقاولات، إن الدولة تسمح للعامل بالبقاء شهراً إضافياً بعد انتهاء علاقة العمل، متسائلاً عن كيفية تأمينه متطلباته «في ظل مكافأة نهاية خدمة لا تكفيه أياماً، ولا تشكل جزءاً بسيطاً من الراتب الذي وافق على العمل به».
وطالب ونوس وزارة العمل باحتساب مكافأة نهاية الخدمة من الأجر الكامل للعامل، أو تحديد نسبة الأجر الأساسي من الأجر الكامل الذي يتقاضاه العامل، مشيراً إلى أنه تقاضى مبلغ نهاية خدمة مقداره نحو 1500 درهم بعد ثلاث سنوات عمل في شركته السابقة، علماً بأن راتبه الإجمالي كان 7000 درهم.
أما حسام ظاهر، فطالب باحتساب مكافأة نهاية الخدمة من الأجر الكامل، خصوصاً أن الموظف وافق على علاقة العمل بالأجر الكامل المكتوب في العقد، من دون التطرق إلى تفصيلاته.
وأشار ظاهر إلى تعمد شركات تقليل الراتب الأساسي منذ إبرام العقد، لاستغلال الموظف وحرمانه مكافأة عادلة في نهاية خدمته. كما يسهل على الشركة الاستغناء عن الموظف، مطالباً وزارة العمل بالتدخل لإنهاء هذه الظاهرة، وفق تعبيره.
ومن جانبه، قال بن ديماس، ان قانون العمل في الدولة يشير الى وجود راتب اساسي وبدلات، من دون تحديد نسبة كل منها، مشيراً إلى أن الوزارة تطلب من اصحاب العمل تحديث عقود العمال بشكل مستمر للوقوف على اجورهم الفعلية.
وأضاف أن علاقة العمل علاقة رضائية، تمت بموافقة الطرفين وتوقيع عقد بينهما يبين علاقة العمل وشروطها، مبيناً أن العامل يعرف قبل توقيعه العقد تفصيلات الراتب ونهاية الخدمة.
وتابع أن العامل يستحق مكافأة نهاية خدمة تحسب من الراتب الاجمالي في حال عدم تحديد نسبة الراتب الأساسي من الإجمالي في عقد العمل.
وأكد بن ديماس أن أجر العامل ومكافأة نهاية الخدمة، يحتلان أهمية بالغة في الوزارة، وفقاً للعقد المبرم بين طرفي علاقة العمل.
وشرح أن العامل وصاحب العمل يستطيعان اللجوء إلى القضاء في حال شعر أحدهما بأنه تعرض للغبن من الطرف الآخر.