المحكمة تحسم خلافاً بين موظف وجهة اتحادية حول «نهاية الخدمة»

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً ألزم جهة حكومية اتحادية بدفع مليون و 246 ألف درهم، مكافأة نهاية خدمة لموظف، إذ بينت المحكمة أن الحكم الصادر احتسب مدة خدمة الموظف فترة واحدة متصلة، في حين أنها موزعة على فترتين، استناداً إلى قرار وزاري صادر بهذا الشأن.

وفي التفاصيل، أقام موظف دعوى إدارية ضد جهة عمله الحكومية، مطالباً بالحكم بأحقيته في حساب مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر راتب، وعلى أساس كامل مدة خدمته، وإلزام المدعى عليها بما هو مستحق في ذمتها.

قضت محكمة أول درجةبإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغاً مقداره 380 ألف درهم، ثم قضت محكمة الاستئناف بتعديل المبلغ إلى مليون و 246 ألف درهم، ولم ترتض جهة العمل بهذا الحكم، فطعنت عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا.

وقالت المدعى عليها في طعنها إن «الحكم خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه، ذلك أنه انتهى إلى حساب مكافأة نهاية خدمة المدعي باعتبارها مدة واحدة متصلة، في حين أنه صدر القرار الوزاري الذي بموجبه يتم حساب مكافأة نهاية الخدمة على أساس فترتين منفصلتين، لكل منهما أحكامه الخاصة به، وهو ما لم يفطن إليه الحكم المطعون فيه، بما يستوجب نقضه».

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن جهة العمل، مبينة أن «القرار الوزاري المشار إليه بإصدار نظام استخدام الموظفين المدنيين غير المواطنين، أوجب إخطار العاملين بالوزارة بما إذا كانوا يقبلون الاستمرار في الخدمة بعد انتهاء عقودهم طبقاً للأحكام الواردة في هذا النظام، ويتم هذا الإجراء قبل شهرين على الأقل من موعد انتهاء العقد المبرم مع الموظف، على أن تستمر العقود التي تم إبرامها أو تجديدها قبل صدور هذا النظام سارية إلى حين انتهائها، وعند انتهائها تسوى مستحقات الموظف عن مدة خدمته السابقة وفقاً لأحكام تلك العقود المنتهية، وعلى أساس آخر راتب تقاضاه، ثم يتم التعاقد وتوقيع العقد مع كل من يقبل الاستمرار في الخدمة وفقاً لأحكام النظام ونموذج عقد الاستخدام المرفق به».

وأشارت المحكمة إلى أن «سريان أحكام القرار الوزاري المذكور بما تضمنه من قواعد صرف مكافأة نهاية الخدمة على العقد الجديد ما هو إلا إعادة لتنظيم العلاقة الوظيفية بين الطرفين، بما لا يحتاج معه إلى صدور قرار بإنهاء خدمة الموظف لإبرام العقد الجديد معه في ظل استمرار هذه العلاقة، وبهذه المثابة فإن ذلك لا يحول دون حساب مكافأة نهاية الخدمة عن فترتين، الأولى ما قبل تاريخ الإخطار أو تاريخ إبرام العقد الجديد وفقاً للقواعد العامة في قانون الخدمة المدنية أو الموارد البشرية التي تحكم العلاقة بين الطرفين عن هذه الفترة، والفترة الثانية ما بعد الإخطار أو إبرام العقد الجديد وفقاً لأحكام القرار الوزاري المشار إليه»، مشيرة إلى أن حكم الاستئناف أخذ بغير هذا النظر، واعتبر أن مدة خدمة المدعي واحدة متصلة، في حين أن هذه المدة موزعة على فترتين، على نحو ما انتهى إليه حكم الهيئة، الأمر الذي يوجب نقضه».

Comments are closed.