الحبس 3 أشهر والإبعاد لمتهم اختلى بفتيات
رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن متهم، ضد حكم قضى بحبسه ثلاثة أشهر والإبعاد عن الدولة، بتهمة تحسين المعصية.
وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة متهماً إلى المحاكمة، إذ وجهت إليه أنه أتى أمراً من شأنه تحسين المعصية، والحض على ارتكابها بأن وجد مع فتيات مجهولات الهوية بغرفة وحدهم، من دون أن يكون بينهم رابط شرعي، وتهمة دخوله عقاراً خلافاً لإرادة صاحب الشأن، بقصد ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الأولى، مطالبة بمعاقبته.
وقضت محكمة أول درجة حضورياً بحبس المتهم ثلاثة أشهر، عن التهمتين المسندتين إليه للارتباط، وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم ذاته.
ولم يرتضِ المتهم الحكم، فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، متمسكاً في دفاعه «بانتفاء القصد الجنائي، وأن دخوله العقار كان بتفويض من أجل الإيجار، وأن الفتيات كن يرغبن في إيجار الشقة التي دخلها». ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهم، موضحة أن «المقرر قانوناً، وعملاً بنص المادة (312/3)، من قانون العقوبات الاتحادي، أن يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب جريمة تحسين المعصية أو الحض عليها أو الترويج لها، أو إتيان أي أمر من شأنه الإغراء على ارتكابها». وأشارت إلى أن حكم إدانة المتهم أقام قضاءه أخذاً من اعتراف المتهم، بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة، بتهمة الخلوة غير الشرعية، ودخول عقار الغير، وأنه لا تربطه أي رابطة بالفتيات.
Comments are closed.