«النقض»: من حقّ الأم الاحتفاظ بأوراق ثبوتية لأطفالها المحضونين
أكدت محكمة النقض في حكم أصدرته، أخيراً، أن للأم المسؤولة عن حضانة أبنائها الاحتفاظ بجوازات السفر وكل الأوراق الثبوتية التي تخص أبناءها المحضونين، تسهيلاً لها في إنهاء أي إجراءات تخصهم لدى الجهات الرسمية، ورفضت المحكمة طعناً تقدم به مواطن ضد حكم يلزمه تسليم بطاقات هوية أبنائه المحضونين لدى الأم، وألزمته استخراج جواز سفر لأصغر أبنائه الستة.
وكانت الأم رفعت دعوى قضائية في مواجهة زوجها السابق لدى محكمة العين الابتدائية بتاريخ 28 مايو الماضي، تطلب فيها تعديل موعد رؤية الأب أبنائها الذين في حضانتها، واستخراج جواز سفر لأحدهم، وبطاقات هوية لجميع أبنائه، وخلاصة القيد الأسري.
وأوضحت في دعواها أنها مطلقة المدعى عليه، ولها منه ستة أبناء هم أربع إناث وولدان، أعمارهم ما بين ثلاث سنوات و16 عاماً، وجميعهم تحت حضانتها، وقالت إن المدعى عليه يزورهم ثلاث مرات في الأسبوع، وهو ما يؤثر في تحصيلهم الدراسي، مطالبة بتخفيض عدد مرات رؤيتهم، وأنها في حاجة إلى بطاقات هويتهم وجواز سفر طفلها الأصغر.
وقضت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليه استخراج جواز السفر وبطاقات الهوية، وتسليم المدعية صورة طبق الأصل من خلاصة القيد الأسري، ورفضت تعديل أوقات رؤية المحضونين لتقديمه قبل الأوان، وإلزام الطرفين معاً المصروفات، فاستأنف الأب الحكم وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف والمصروفات، ما دفعه إلى الطعن على الحكم عن طريق محكمة النقض، وقدمت المطعون ضدها مذكرة طلبت في ختامها رفض طعنه، كما قدمت النيابة العامة مذكرة فوضت فيها الرأي للمحكمة.
وقال الأب في طعنه إن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون، حيث قضت المحكمة الابتدائية بإلزامه استخراج جواز سفر للمحضون (الابن الأصغر)، ونص الحكم على أن للحاضنة الاحتفاظ بأي وثائق ثبوتية تخص المحضون والاحتفاظ بالبطاقات الشخصية، ما يخالف مقتضيات المادة 157 من قانون الأحوال الشخصية التي تخول لولي المحضون الاحتفاظ بجواز سفره إلا في حالة السفر فيسلم للحاضنة أو إذا تعنت الولي.
وردت محكمة النقض بأن الدفع من جانب الطاعن غير سديد، وقالت إن المادة المذكورة على الرغم من أنها نصت على احتفاظ ولي المحضون بجواز سفره، فإن القانون خول للحاضنة الاحتفاظ بأصل شهادة الميلاد وأي وثيقة أخرى ثبوتية تخص المحضون، أو بصورة مصدقة عنها، وكذلك بطاقته الشخصية.
وأضافــت المحكمة في حيثيات حكمها أنه بما أن الحاضنة هي التي ترعى شؤون المحضونين يومياً، فإنها بحاجة إلى إثبــات هويتهم عند الاقتضاء لدى المصالح الرسمية، وبذلك يكون الحكم الابتدائي مصيباً في ما قضى به.
وقررت المحكمة رفض الطعن، وألزمت صاحبه الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بمبلغ 2000 درهم للمطعون ضدها، وأمرت بمصادرة التأمين المدفوع من قبل الطاعن.
Comments are closed.