المؤبد لـ 11 متهماً في «شباب المنارة» والبراءة لـ 7.. وحلّ «المجموعة»

قضت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، في القضية المعروفة بـ«مجموعة شباب المنارة»، بالسجن المؤبد على تسعة متهمين حضورياً، واثنين غيابياً، والسجن 15 سنة على متهمين اثنين، و10 سنوات على 13 متهماً، وثلاث سنوات على ستة متهمين، وخمس سنوات على اثنين من المتهمين، وحبس أربعة لمدة ستة أشهر لحيازة أسلحة غير نارية، فيما قضت ببراءة سبعة أشخاص وإبعاد أربعة بعد انقضاء العقوبة.

وأمرت المحكمة، برئاسة القاضي محمد جراح الطنيجي، بحل «مجموعة شباب المنارة»، وإغلاق أماكنها، ومصادرة الأسلحة والذخائر النارية، والمواد المستخدمة في صنع المتفجرات، والأجهزة اللاسلكية، والأسلحة والذخائر غير النارية، والصاعق الكهربائي محل الاتهام، ومصادرة الأجهزة الإلكترونية المضبوطة محل الاتهام في جرائم تقنية المعلومات، وإغلاق المواقع الإلكترونية الخاصة بالمتهمين إغلاقا كلياً.

قضية «الإساءة»

قضت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، برئاسة القاضي محمد فلاح الطنيجي، في قضية «الإساءة»، بالسجن خمس سنوات على المتهم مروان محمد عتيق عبدالله بن سيفان الفلاسي، إذ أنشأ وأدار موقعاً إلكترونياً على «تويتر»، ونشر من خلاله معلومات لجماعة إرهابية (جماعة الإخوان المسلمين) بقصد الترويج والتحبيذ لأفكارها، ونشر معلومات بقصد الإضرار بسمعة ومكانة الدولة ومؤسساتها.


الإحالة

أحالت النيابة العامة، في الثاني من أغسطس الماضي، 41 متهماً من جنسيات عدة، بينهم إماراتيون، إلى المحكمة الاتحادية العليا في قضية التنظيم الإرهابي بمسمى «مجموعة شباب المنارة»، وكشفت تحقيقات النيابة مع المتهمين:

■خططوا إلى تعريض الدولة وحياة أفرادها، بمن فيهم قيادتها ورموزها للخطر.

■هدفوا إلى الانقضاض على السلطة وإقامة دولة خلافة، على نحو يتفق وأفكارهم المتطرفة.

■أعدوا أسلحة نارية وذخائر ومواد تفجيرية، لتنفيذ أعمالهم الإرهابية.

■شكلوا لجاناً لاستقطاب الشباب من أبناء الدولة وضمهم إلى الجماعة.

وتفصيلاً، قال القاضي محمد جراح الطنيجي، في ديباجة الحكم: «الإرهاب هاجس تعيشه الدول والمجتمعات، وأصبح ظاهرة تهدد النسيج الاجتماعي، يستخدم العنف وسيلة لتحقيق أهدافه، وهو أشد أنواع الجرائم خطورة، ويتخذ من الدين ذريعة لبلوغ غاياته، لا يؤمن بقيم الإنسانية أو الوطنية، ولا يأبه بالتشريعات أو الاتفاقات، لذا فقد حرصت الدول على سن القوانين والاتفاقات التي تناهض الإرهاب وتعمل على القضاء عليه بعمل جماعي».

وأضاف: «لقد كان لدولة الإمارات العربية المتحدة السبق والريادة في سنّ القانون رقم (1) لسنة 2004 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية، ثم تلته التعديلات التي تتناسب مع حجم الظاهرة وتناميها، وتصدت هذه المحكمة عبر العديد من القضايا التي فصلت فيها، ووضعت المبادئ والأحكام المبينة والمفسرة للتشريعات والقوانين».

وتابع: «اليوم ونحن بصدد نظر إحدى أهم القضايا التي عرضت على هذه المحكمة، والتي استمرت لأشهر عدة، استعرضت فيها أدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام، واستمعت إلى أقوال المتهمين، ومرافعة الدفاع من خلال المرافعة الشفهية أو المذكرات التي قدمت، وما أبدى فيها من دفوع وأوجه دفاع، وخلصت المحكمة، من خلال استخدام حقها وسلطتها إلى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى، وتحديد المراكز القانونية لكل متهم، وما إذا كان من المؤسسين أو المنضمين أو المشاركين أو البالغين أو الأحداث».

وقضت المحكمة غيابياً على المتهمَين، الـ36 محمد عبداللطيف الزرعوني، والـ40 منصور على الشهاري، بالسجن المؤبد عما أسند إليهما للارتباط.

وحضورياً، قضت المحكمة على تسعة متهمين بالسجن المؤبد عن التهم المسندة لكل منهم للارتباط، وهم: خالد عبدالله محمد كلنتر، ومحمد حسن محمد درويش البلوشي، وعبدالله خالد عبدالله خالد كلنتر، وعثمان خالد عبدالله محمد كلنتر، وأحمد محمد أحمد يوسف، وعبدالله إبراهيم حسن عبدالله آل بشر، وعبدالرحمن محمد أحمد دال المرزوقي، وعبدالرحمن حسين أحمد فروزان المرزوقي، وعبدالعزيز أحمد حاجي إسماعيل.

كما قضت حضورياً على غانم صقر غانم المري، وعاصم سعيد خميس عبيد النقبي (عاصم عرب) بالسجن مدة 15 سنة، عما أسند لكل منهما للارتباط.

وقضت حضوريا على 13 متهما بالسجن لمدة 10 سنوات عن التهم المسندة لكل منهم للارتباط، وهم: عبدالرحمن خالد عبدالله محمد كلنتر، ومحمد خالد عبدالله محمد كلنتر، وخالد أحمد حاجي إسماعيل، وجاسم محمد علي حسين البلوشي، وإبراهيم حسين محمد حسين بالشالات، ومحمد عبدالله عبدالرحمن عبدالله علي الرئيسي، وخليل سعيد علي شعبان، وحسن مبارك سالم مسلم باليث، وسعيد نصيب سعيد نصيب، وناصر صالح عبدالخالق صالح العفيفي، وأحمد حسن محمد عبدالرحمن الحمادي، وعزالدين خلدون عبدالعزيز مخلوطة، وعلي عبدالله إبراهيم محمد البلوشي.

كما قضت حضورياً على ستة متهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات عن التهمة المسندة لكل منهم، وهم: محمد يوسف عبدالله فتح الله علي، ونايف أحمد محمد عبدالله الملا، وعيسى جمعة عبدالله مرزوق البلوشي، وأحمد محمد عبدالله الخضر الأحمد، وعلي محمد ميران محمد البلوشي، ومنصور محمد عبدالله أحمد النقبي.

وعاقبت حضورياً اثنين من المتهمين بالحبس مدة خمس سنوات عما أسند إليهما كونهما حدثين، وهما: عابد عيسى الشاعر، وعمر يوسف محمد عبدالله الجناحي.

وقضت حضورياً على أربعة متهمين بالحبس مدة ستة أشهر عما أسند لكل منهم من حيازة أسلحة غير نارية، وهم: خالد عبدالله محمد كلنتر، محمد حسن درويش، عبدالله خالد عبدالله محمد كلنتر، حسن مبارك سالم مسلم.

حل «المنارة»

وأمرت المحكمة بحل «مجموعة شباب المنارة»، وإغلاق أمكنتها، ومصادرة الأسلحة النارية والذخائر النارية والمواد المستخدمة في صنع المتفجرات، والأجهزة اللاسلكية والذخائر والأسلحة غير النارية، والصاعق الكهربائي محل الاتهام، ومصادرة الأجهزة الإلكترونية محل الاتهام في جرائم تقنية المعلومات المضبوطة، وإغلاق المواقع الإلكترونية الخاصة بالمتهمين إغلاقاً كلياً.

وقضت بإبعاد المتهمين الأجانب، وهم: أحمد محمد أحمد يوسف، وخالد أحمد حاجي إسماعيل، وعزالدين خلدون عبدالعزيز مخلوطة، وعبدالعزيز أحمد حاجي إسماعيل، عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها على كل منهم.

براءة

وقضت المحكمة ببراءة سبعة متهمين مما أسند إليهم، وهم: أحمد عبدالرحمن نواب مراد البلوشي، عبدالرحمن حسين محمد حسين بالشالات، وعلي سالم عبدالرحمن نواب البلوشي، وجمعة عبدالرحمن مراد إبراهيم البلوشي، وسهيل علي عيد علي المري،وعبداللطيف محمد عبدالله الخضر الأحمد، وصالح إبراهيم عبدالرحمن مراد البلوشي.

لائحة الاتهام

وجهت نيابة أمن الدولة للمتهمين الـ 41 (اثنان هاربان ومتهم تم تكفيله لأسباب صحية) «في قضية مجموعة المنارة»، عدة تهم، منها التخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية من خلال إنشاء، وتأسيس جماعة إرهابية باسم مجموعة شباب المنارة ممن يحملون الفكر التكفيري، بغية القيام بأعمال إرهابية داخل الدولة وتعريض أمنها وسلامتها وحياة الأفراد فيها للخطر، بما في ذلك قيادتها ورموزها، وإلحاق الضرر بمرافقها العامة والخاصة، بهدف الانقضاض على السلطة، وتغيير نظام الحكم في الدولة بإقامة دولة خلافتهم المزعومة، على النحو الذي يتفق وأفكارهم ومعتقداتهم المتطرفة.

وشملت التهم إدخال المتهمين لأسلحة وذخائر نارية وصناعة متفجرات، بقصد ارتكاب جرائم إرهابية تمس أمن الدولة ومصالحها، إلى جانب جمع الأموال وإمداد المنظمات الإرهابية بها، وهي جبهة النصرة وتنظيم داعش في سوريا، ومنظمات أخرى لإعانتهم على تنفيذ أغراضهم الإرهابية، وإعداد الأسلحة النارية والذخائر والمواد التفجيرية اللازمة لتنفيذ أهدافهم، إضافة إلى تواصلهم مع المنظمات الإرهابية الخارجية (جبهة النصرة وداعش وجبهة تحرير بلوشستان الإيرانية)، وإمدادهم بالأموال والأشخاص اللازمين للاستعانة بهم في تحقيق أهدافهم داخل الدولة، ولتحقيق أغراضها الإرهابية، كما قاموا بإمداد جماعات ارهابية بالمال لإعانتهم على تنفيذ أغراضهم ضد دولة أجنبية، من شأنه أن يعرض البلاد للخطر وقطع العلاقات الدبلوماسية.

وأوضحت لائحة الاتهام مساعدة الجماعة لثلاثة من المتهمين في القضية على الانضمام لمنظمات إرهابية خارج الدولة هي جبهة النصرة وداعش، كما أنشأوا وأداروا مواقع إلكترونية ووسائل تقنية المعلومات، بقصد الترويج لأفكار تنظيم إرهابي (مجموعة شباب المنارة)، ونشروا معلومات من شأنها الإضرار بسمعة الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي والإخلال بالنظام العام وحازوا واستعملوا أجهزة لاسلكية دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطات المختصة.

وأنكر المتهمون جميع الاتهامات المسندة اليهم بينما طلب محامو الدفاع البراءة لموكليهم لما أسموه ببطلان اجراءات الضبط والتحقيق.

Comments are closed.