حظر حيازة الحيوانات الخطرة والمفترسة في إمارة الشارقة

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة قراراً إدارياً بشأن حظر حيازة الحيوانات الخطرة والمفترسة في إمارة الشارقة.

ونصت المادة الأولى من القرار رقم 15 لسنة 2014 على أن يحظر على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين حيازة الحيوانات الخطرة والمفترسة في المنازل أو المزارع في إمارة الشارقة أيا كان الغرض من حيازتها على أن يُستثنى من حكم المادة رقم 1 من هذا القرار حدائق الحيوان العامة أو الخاصة المرخصة ومراكز الأبحاث العلمية والجامعات لأغراض علمية أو لأغراض العروض و الترفيه شريطة الحصول على ترخيص من هيئة البيئة والمحميات الطبيعية.

كما نص القرار على أن يصدر قرار من المجلس التنفيذي للإمارة بناء على عرض رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بشأن تنظيم الشروط والضوابط الفنية لترخيص حيازة الحيوانات الخطرة والمفترسة من قبل الجهات المستثناة بموجب أحكام هذا القرار والعقوبات التي تفرض على مخالفيه.

ويقضي القرار 15 لسنة 2014 بمعاقبة كل من يخالف نص المادة 1 من هذا القرار بغرامة مالية قدرها مائة ألف درهم وتقوم هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالتحفظ على الحيوانات المضبوطة.

ويناط بهيئة البيئة والمحميات الطبيعية تنفيذ أحكام هذا القرار وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بما فيها البلدية المعنية وشرطة الشارقة.

ويعمل بهذا القرار بعد شهر من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية.

Comments are closed.