«النقض»: العلانية شرط الإدانة في جريمة الفعل الفاضح
أفادت محكمة النقض في حيثيات حكم أصدرته أخيراً، بأنه يجب أن يتحقق ركن العلانية في الجرائم التي يتم توصيفها باعتبارها أفعالاً فاضحة مخلة بالحياء، وقضت بقبول طعن متهم على حكم أدانه بالحبس ستة أشهر والإبعاد لارتكابه فعلاً فاضحاً مع متهمة أخرى.
وبدأت وقائع الدعوى عندما أحالت النيابة العامة المتهمين للمحاكمة بتهمة ارتكاب فعل فاحش مخل بالحياء العام، بأن قام المتهم الأول بتقبيل واحتضان المتهمة الثانية في مكان عام (سلم البناية).
وطلبت النيابة عقابهما بالمواد ذات الصلة من قانون العقوبات، وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة كل منهما بالحبس لمدة ستة أشهر وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ سريان الحكم نهائياً، فقام المتهم باستئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف كما استأنفت النيابة العامة، وقبلت المحكمة استئناف النيابة بإضافة إبعاد المتهمين عن الدولة إلى العقوبة التي أصدرتها محكمة أول درجة، فقام المتهم الأول بالطعن على الحكم عن طريق النقض.
وقال دفاع المتهم في أسباب الطعن على الحكم إنه قضى بإدانة المتهم بجريمة الفعل الفاضح العلني وهو ما يشوبه القصور لأن الحكم لم يوضح ركن العلانية التي يتطلبها القانون للقيام بهذه الجريمة بما يستوجب نقضه، وحيث إن المكان العام بالمصادفة مثل المستشفيات وسلم المنزل هو في الأصل مكان خاص بأفراد معينيين ولكنه يكتسب صفة المكان العام في الوقت الذي يوجد فيه عدد من هؤلاء الأفراد عن طريق المصادفة أو الاتفاق فتتحقق العلانية في الفعل الفاضح المخل بالحياء في الوقت المحدد لاجتماع الجمهور في المكان حتى لو لم ير الفعل الفاضح أحد، أما في غير هذا الوقت فإنه يأخذ حكم الأماكن الخاصة.
وأضاف أن العلانية تتوافر إذا شاهد أحد أصحاب المكان أو أحد نزلائه أو كان يمكن رؤية هذا الفعل بسبب عدم احتياط الفاعل، فإذا اتخذ الفاعل كل الاحتياطات اللازمة لمنع الاطلاع على ما يدور في المكان فإنه ينتفي تحقق العلانية حتى لو افتضح الفعل نتيجة حادث قهري أو بسبب غير مشروع، وبما أن الحكم اقتصر في توضيح ركن العلانية على قوله إن (الواقعة تعتبر فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء لوقوعه في سلم بناية مسكونة) دون أن يورد العناصر التي تسبغ على المكان وصف العمومية وقت الفعل الفاضح المخل بالحياء، كما لم يبين الحكم المطعون فيه ما إذا كان المتهم اتخذ جميع الاحتياطات اللازمة لمنع مشاهدة الفعل الفاضح من الخارج أو أنه قصر في اتخاذها ولم يتأكد إن كان في استطاعة غيره رؤيته، وبالتالي فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في بيان ركن العلانية التي يتطلبها القانون لقيام هذه الجريمة ما يوجب نقضه وإحالته مرة أخرى للمحكمة التي أصدرته، وقضت محكمة النقض بقبول الطعن.
Comments are closed.