100 ألف درهم تعويضاً لموظفة تراجعت مؤسسة عن توظيفها
قضت محكمة أبوظبي للأسرة و الدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام مؤسسة بتعويض موظفة بمبلغ 100 ألف درهم، نظير عدم التزامها بعقد توظيف قدمته لمدعية للعمل لديها مديراً لأحد فروعها براتب 9 ألف درهم شهرياً، إلا أن الموظفة المدعية وبعد التوقيع على العقد وتقديم استقالتها من جهة عملها السابقة، تفاجأت بتراجع قسم الموارد البشرية بالمؤسسة المدعى عليها عن تسليمها عملها وإرسال رسالة اعتذار عن عدم توظيفها من دون إبداء أي أسباب.
وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد مؤسسة تجارية طالبت فيها إلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 200 ألف درهم تعويضاً جابراً للأضرار المادية و المعنوية التي لحقت بها، و التصريح بنشر الحكم بجريدة رسمية كذلك إلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أنها تحصلت على عرض من قسم الموارد البشرية التابع للمدعى عليها بالموافقة على للعمل لديها بوظيفة مدير لأحد فروعها براتب شهري 9 آلاف درهم، الأمر الذي دعاها لتوقيع العقد المرسل إليها وتقديم استقالتها من الشركة التي كانت تعمل بها، إلا أن المدعى عليها ماطلت في تسليمها مهام عملها وبعدها تفاجأت بإرسال قسم الموارد البشرية للمدعى عليها رسالة اعتذار لعدم توظيفها لديهم، ما ترتب عنه أضرار مادية ومعنوية ألمت بها جراء عدم توظيفها.
وأرفقت سنداً لدعواها صور ضوئية من الرخصة التجارية للمدعى عليها، وعرض عمل من الموارد البشرية للمدعى عليها عبر البريد الإلكتروني، وعقد عمل موقع من المدعية مرسل عبر البريد الإلكتروني للمدعى عليها، بالإضافة إلى مستند إلغاء إقامة المدعية من الشركة السابقة، فيما قدمت وكيلة المدعى عليها مذكرة جوابية اشتملت على مستندات.
وخلال نظر الدعوى لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم الإعلان، فيما أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه من المقرر وفقاً لقانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان، ويقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار.
وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعى عليها تقدمت بعرض عمل للمدعية للعمل بوظيفة مدير فرع وبراتب اجمالي شهري وقدره 9 درهم، وقد قبلت المدعية العرض المقدم من المدعى عليها ووقعت عليه وأرسلته عبر البريد الإلكتروني ولم تنكر المدعى عليها ذلك وقامت المدعية بإلغاء الإقامة من الكفيل السابق على نحو ما هو ثابت بالأوراق وذلك حتى تتمكن من التحاقها بالعمل الجديد.
ولفتت المحكمة إلى أن الثابت أيضاً من أوراق الدعوى، أن عرض العمل سند الدعوى قد اشتمل على جميع الشروط والمواصفات المتعلقة بعقد العمل، وبالتالي فإنها تكون ملزمة من جانب واحد بذلك الوعد وتكون مخلة بوعدها بعدم تنفيذه بعد أن قبلت الموعود لها – المدعية – بذلك الوعد، وتلتزم تبعا لذلك بتعويضها عن الاضرار التي لحقتها جراء عدم تنفيذها لوعدها، الأمر الذي يكون معه ركن الخطأ قد توافر قبل المدعى عليها.
وأكدت المحكمة أن خطأ المدعى عليها هو السبب في حصول أضرارا مادية و معنوية للمدعية والمتمثل في خسارتها لمصدر دخلها والمصاريف التي تكبدتها لعدم توظيفها وما لحقها من الأذى النفسي والمعنوي من أسى وحزن وأنه نظراً لفعل العرض المقدم قامت المدعية بتقديم استقالتها وإلغاء الإقامة للالتحاق للعمل فكان يتعين على المدعى عليها الالتزام بالوعد وتنفيذه، الأمر الذي تكون معه رابطة السببية بين خطأ المدعى عليها والضرر الذي لحق بالمدعية قائماً ، وتكون أركان دعوى المسئولية بكاملها متوافرة ، الأمر الذي يستحق معه المدعية تعويضاً عن تلك الأضرار، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 100 ألف درهم مع إلزامها بالرسوم والمصاريف.
Comments are closed.