إلزام شركة تأمين بتعويض عامل «ديليفري» بـ 70 ألف درهم
قضت محكمة رأس الخيمة بإلزام شركة تأمين بتعويض عامل «ديليفري» بمبلغ 70 ألف درهم، بعد أن صدمه سائق سيارة مؤمن عليها لدى الشركة، وتسبب في تعرضه لكسر الترقوة اليسرى من كتفه، وعدم قدرته على العمل في مجال توصيل الطلبات.
وتفصيلاً، تعرض عامل (آسيوي) لحادث سير، تسبب به سائق سيارة (خليجي) مؤمن عليها لدى شركة التأمين المدعى عليها بموجب وثيقة تأمين، وأسفر الحادث عن إصابة المدعي بكسر في منتصف الترقوة اليسرى من الكتف.
وقد أدانت محكمة المرور قائد المركبة جزائياً، بتهمة إتلافه مركبة مملوكة لآخر في حادث مروري، وصدم بسيارته دراجة نارية كان يقودها المدعي على شارع الجسر عند دوار الدفاع المدني برأس الخيمة، ما أدى إلى إتلاف المركبتين وإصابة المدعي، وكشف تقرير المرور أن سبب وقوع الحادث هو عدم التزام المتهم بخط سيره.
وأقام المدعي دعوى أمام مدني كلي، طالب فيها بإلزام المدعى عليها (شركة التأمين)، بأن تدفع له التعويض المناسب، الذي تقدره المحكمة، والجابر للأضرار الجسدية والمادية والأدبية التي لحقت به.
وأوضح في دعواه أنه أصيب بأضرار نفسية ومادية وأدبية، جراء الحادث، وتكبد مصاريف العلاج والسفر إلى بلاده لإجراء عملية جراحية، كما سيتكبد في المستقبل مصاريف استكمال علاجه في بلده، إضافة إلى أنه خسر راتبه، نتيجة مكوثه دون عمل أو أجرة لأشهر عدة، لافتاً إلى أنه كان يعمل سائق دراجة نارية في كافتيريا.
وقدم وكيل المتسبب بالحادث مذكرة، طالب فيها برفض الدعوى لعدم تحقق الضرر، ولعدم صحة شهادة راتب المدعي، وطلب مخاطبة وزارة العمل لإرفاق صورة عقد عمل المدعي.
وأكدت المحكمة، في حكمها، أن الثابت بتقرير الحادث أن السيارة أداة الحادث مؤمن عليها تأميناً إجبارياً من المسؤولية المدنية قبل الغير لدى شركة التأمين المدعى عليها، ومن ثم يكون مشمولاً بالتغطية التأمينية، وقد وقع الخطر من المؤمن عنه، ومن ثم قامت مسؤولية شركة التأمين بأداء التزامها بتعويض المضرور، وفقاً لما تقدره المحكمة.
تقرير المرور كشف أن سبب وقوع الحادث هو عدم التزام المتهم بخط سيره.
Comments are closed.