إجراءات قانونية تنظم ردّ الأموال من محرري الشيكات الهاربين

قال المفتش القضائي الأول في وزارة العدل، القاضي علي حسن الشيراوي الحرمي، لـ«الإمارات اليوم»، إن القانون تعامل مع حالات الإعسار والهاربين خارج الدولة من محرري الشيكات.

وتوقع أن يحدّ قانون المعاملات التجارية في شأن الأحكام التي تتعلق بالشيك، من ظاهرة الشيكات المرتجعة، بعدما ألغى التجريم في حالة عدم وجود رصيد أو عدم كفاية الرصيد للشيك، وجعل الشيك سنداً تنفيذياً دون حاجة لإقامة دعوى موضوعية بالحق، «لذلك فإن موقع الشيك قبل أن يصدره سيكون في حذر قبل التوقيع، لأن الوصول للحق أصبح قصيراً، والمستفيد سيتوجه لقاضي التنفيذ مباشرة، لتنفيذ ما جاء في الشيك من حق دون انتظار أو أية إجراءات إضافية».

وتابع الحرمي أن “قانون الاعسار رقم 19 لسنة 2019” نظم قضايا الإعسار بالنسبة للمدين الذي أصبح يواجه صعوبات مالية جعلته غير قادر على تسوية ديونه، لافتاً إلى تقديم طلب افتتاح إجراءات تسوية الالتزامات المالية، والفصل في هذا الطلب، فإذا قبلت المحكمة الطلب، فإنه يوقف حق الدائن في طلب التنفيذ على أموال المدين، ويستمر الوقف حتى انتهاء إجراءات تسوية الالتزامات المالية للمدين.

وقال: «يترتب على ذلك تعيين خبير لتقديم تقرير عن ديون المدين، وأصحابها، وضمانات تلك الديون، وأن يعدّ الخطة مع المدين ويعرضها على الدائنين للنقاش، وغيرها من الإجراءات المبينة بالقانون».

وأضاف الحرمي «أما في ما يتعلق بمحرري الشيكات الهاربين، فإن كان لهم أموال موجودة يتم بيعها وتسديد الديون التي عليهم. وإذا تعذر ذلك، فبالإمكان تنفيذ هذا السند في بلد الأجنبي، وفقاً لأحكام وإجراءات الحكم الأجنبي».

وحول ماهية الضمانات التي يوفرها القانون لأصحاب الشيكات المرتجعة في تحصيلها، أكد الحرمي أن صرف الشيك مازال يخضع لفعل التجريم، ولكن في حالات أخرى غير حالتي عدم وجود رصيد أو عدم كفاية الرصيد. أما ضمانة الحق الذي يحمله الشيك بعد إلغاء التجريم في الحالتين، فإن المشرع جعل الشيك سنداً تنفيذياً مباشرة، ينفذ أمام قاضي التنفيذ، دون الحاجة – كما كان عليه الوضع في السابق – إلى إقامة دعوى موضوعية للقضاء له بهذا الحق، فضلاً عن المصروفات والرسوم التي تحتاجها الدعوى أثناء فترة التقاضي إلى حين الفصل في موضوعها، إضافة إلى الوقت الذي يستغرق في طرق الطعن إلى أن يصبح الحكم نهائياً أو باتاً.

وحول أبرز التعديلات الجديدة التي وردت بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون المعاملات التجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1993، أوضح الحرمي أن القانون جعل الشيك سنداً تنفيذياً في حالتين، هما: عدم وجود رصيد له، أو كان الرصيد غير كافٍ، حيث نصت المادة (635) مكررا من هذا المرسوم على أنه «يعد الشيك المثبت عليه من قبل المسحوب عليه بعدم وجود رصيد له أو عدم كفايته سنداً تنفيذياً وفقاً للائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 المشار إليه، ولحامله طلب تنفيذه كلياً أو جزئياً، جبراً. وتتبع في شأن تنفيذه والمنازعة فيه الأحكام والإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة المشار إليها في هذه المادة».

وأوضح أن مؤدى ذلك بداية أن يقوم العميل بعرض الشيك في التاريخ المحدد لصرفه على المسحوب عليه (البنك)، ثم يقوم البنك على ضوء ذلك التحقق فيما إذا كان يوجد رصيد من عدمه، ففي حالة وجود رصيد يتم الصرف، وفي حالة عدم وجود رصيد أو كان الرصيد غير كافٍ، فعلى المسحوب عليه أن يثبت ذلك، حتى يكون دليلاً على أن الشيك عديم الرصيد أو أن رصيده غير كافٍ، والحالتان هما اللتان تصلحان تحديداً أن تكونا سنداً تنفيذياً، أما ما دون ذلك من حالات صرف الشيك فلا تصلحان سنداً تنفيذياً.

وبعد أن يأخذ الدائن أصل الشيك والسند (الشهادة التي تبين أن الشيك من دون رصيد أو أن الرصيد غير كافٍ)، الذي يعطيه إياه المسحوب عليه، يكون للمستفيد إذا رغب في أن ينفذ السند، الدخول على نظام رفع الدعاوى الذكي، وتقييد دعوى تنفيذ بالسند مصحوبة بصحيفة طلباته بعد الحصول على التصديق بتنفيذه وسداد الرسم المقرر، ثم تتوالى إجراءات التنفيذ من إعلان المدين بالسداد وغيرها من الطلبات.

عقوبات جديدة على جرائم الشيكات

أفاد المفتش القضائي الأول في وزارة العدل، القاضي علي حسن الشيراوي الحرمي، بأن التعديلات الجديدة في المرسوم، تضمنت إلغاء بعض مواد قانون العقوبات رقم 3 لسنة 1987 المتعلقة بجرائم الشيك الواردة في المواد 401، 402، 403، واستبدلها بالجرائم المبينة بالمواد 641، 641 مكرر1، 2، 3،4،643 مكرر، 1،2، 644 مكرر 1،2 وهي:

1- التصريح عمداً وخلافاً للحقيقة بعدم وجود مقابل وفاء للشيك أو بوجود مقابل وفاء أقل من قيمته.

2- الرفض بسوء نية وفاء شيك مسحوب على المصرف وله مقابل وفاء لحامل لم تقدم بشأنه معارضة صحيحة.

3- الامتناع عن وضع البيان المشار إليه في المادة 632 من هذا القانون.

4- الامتناع عن الوفاء الجزئي للشيك أو إصدار شهادة بذلك أو تسليم أصل الشيك وفقا للأحكام المنصوص عليها في البند (2) من المادة 617 من هذا القانون.

5- إذا لم يسلم دفاتر الشيكات الخاصة به، والتي بحوزته للمصارف المعنية خلال 15 يوماً من تاريخ إخطاره.

6- في حالة مخالفة أي مصرف للأمر المنصوص عليه في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.

7- كل من ظهر لغيره أو سلمه شيكاً لحامله وهو يعلم أن الشيك ليس له مقابل قائم يفي بقيمته أو أنه غير قابل للسحب.

8- أمر أو طلب من المسحوب عليه قبل تاريخ السحب بعدم صرف شيك أصدره في غير الحالات المنصوص عليها في المادتين 620، 625 من هذا القانون.

9- أقفل الحساب أو سحب كل الرصيد الموجود فيه قبل إصدار الشيك

أو قبل تقديمه للمسحوب عليه للسحب أو كان الحساب مجدداً.

10 – تعمد تحرير الشيك أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه.

11- زوّر أو اصطنع شيكاً أو نسبه للغير بأن أدخل تغييراً في بياناته، بالإضافة أو الحذف أو بغيرها من الطرق المنصوص عليها في المادة 216 من القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 عقوبات بقصد إحداث ضرر للغير وبغرض استعماله في ما زور من أجله.

12- استعمل شيكاً مزوراً أو مصطنعاً مع علمه بذلك.

13- استورد أو صنع أو حاز أو أحرز أو باع أو عرض أو قدم معدات أو أدوات أو برامج تكنولوجية أو معلومات أو بيانات مستخدمة في ارتكاب جريمة التزوير المنصوص عليها في هذه المادة مع علمه بذلك.

14- إذا ارتكب الجرائم المنصوص عليها في المادة 641 مكرر 3 من هذا المرسوم تنفيذاً لغرض إرهابي.

أما من ناحية أنواع العقوبات فهي تتنوّع بحسب كل جريمة ومدى خطورتها من الغرامة والحبس والسجن المؤبد والمصادرة وحظر ممارسة النشاط التجاري والمهني ونشر الحكم في صحيفتين يوميتين واسعة الانتشار باللغة العربية والانجليزية، أو في وسيلتين من وسائل النشر الإلكترونية التي يصدر بتحديدهما قرار من وزير العدل إحداهما بالعربية والأخرى بالإنجليزية، وسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر جديدة لمدة لا تزيد على خمس سنوات.

Comments are closed.