«تمييز دبي» تنقض حكماً بعدم إعسار مواطنة
نقضت محكمة التمييز في دبي برئاسة القاضي زهير أحمد بسيوني، حكماً أصدرته المحكمة الابتدائية في دبي، وأيدته محكمة الاستئناف، بعدم قبول دعوى أقامتها موظفة مواطنة بإشهار إعسارها، وما يترتب عليه من آثار، نتيجة عدم قدرتها على سداد أموال مستحقة لطرفين، أحدهما بنك إسلامي، والثاني مدعية أخرى شخصية، بحجة أن المديونيات التي على المدعية نتيجة تعاملات تجارية تمت بين الموظفة والمدعى عليهما.
وقالت المحكمة الابتدائية في حيثيات حكمها الأول، الذي أيدته محكمة الاستئناف، إن «المدعية المطالبة بإشهار إعسارها لم توضح في ملابسات دعواها ما إذا كانت المديونيات التي عليها نتيجة إهمال أو تقصير أو تعمد، وأن تلك المديونيات مردها شراء 53 ألفاً و582 سهماً عقارياً بإحدى الشركات الكبرى، وتم منحها تسهيلات مصرفية من البنك بموجب عقد بيع أسهم بالمرابحة، قام على أساسها البنك بشراء الأسهم لمصلحتها، وبناءً على ذلك اعتبرتها المحكمتان تاجراً لمزاولتها عملاً تجارياً وفق أحكام قانون المعاملات التجارية الاتحادية، وانتهتا إلى أن إعسارها يخضع لقانون الإفلاس وليس الإعسار».
وقدم وكيل الدفاع عن المدعية، المحامي محمد العوامي المنصوري، طعناً أمام محكمة التمييز يؤكد فيه أن حكم المحكمة الابتدائية – الذي أيدته محكمة الاستئناف – يشوبه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، إذ أضاف لموكلته صفة التاجر، رغم أنها لا تملك أي رخص تجارية أو شراكة أو تمارس العمل التجاري بانتظام على وجه الاحتراف، لكنها مجرد موظفة.
وأكد الدفاع أن صفة العمل التجاري بناءً على عقد المرابحة مع البنك الإسلامي لا تضفي صفة التاجر على عميل البنك، إذ إنه مجرد إجراء من قبل البنوك الإسلامية في القروض الشخصية، ولا تعلم موكلته شيئاً عن تلك الأسهم، مطالباً بإثبات إعسارها طبقاً لقانون الإعسار الاتحادي رقم 19 لسنة 2019، معتبراً أن الحكم الأول معيب بما يستوجب نقضه.
وحكمت محكمة التمييز بنقض الحكم المطعون فيه، مؤكدة في حيثيات حكمها أن طعن الدفاع في محله، استناداً إلى المادة رقم 2 من قانون الإفلاس الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2016، التي تنص على أن أحكام الإفلاس تسري على الشركات الخاضعة لأحكام الشركات التجارية، أو أي شخص يتمتع بصفة التاجر وفق أحكام القانون. ما يدل على أنه يجوز إشهار إفلاس المدين متى ثبت أنه تاجر وتوقف عن سداد دينه التجاري في موعد استحقاقه نتيجة اضطراب مركزه المالي، أو توافر الشروط الموضوعية لإفلاسه.
وأوضحت محكمة التمييز أنه يجب لاكتساب صفة التاجر أن يشتغل الشخص بالأعمال التجارية باسمه ولحسابه، وأن يتخذها حرفة له، مؤكدة أن إثبات ذلك يقع على عاتق المدعي وليس الشخص الذي يؤكد أنه ليس تاجراً.
وأشارت المحكمة إلى أن الطاعنة موظفة، وتتقاضى راتباً شهرياً، ولا تتوافر لديها صفة التاجر، مضيفة أن المحكمة الابتدائية عزت خضوع المدعية لقانون الإفلاس في حكمها الأول لكون مديونيتها ناتجة عن أعمال تجارية دون أن تبين المحكمة الابتدائية ماهية الأعمال التجارية التي اشتغلت بها، سواء باسمها أو لحسابها، وما إذا اتخذتها حرفة معتادة لها، من عدمه، لذا فإنه حكم معيب بالقصور في التسبيب، ولم يبحث دعوى الطاعنة، ما يعيبه ويوجب نقضه.
واستناداً إلى ما سبق، نقضت محكمة التمييز الحكم المطعون عليه من المحكمة الابتدائية بتاريخ 29 ديسمبر 2019، وأيدته محكمة الاستئناف بتاريخ 11 مارس 2020، وأحالت الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد.
اكتساب الشخص صفة التاجر منوط بأن يشتغل بأعمال تجارية ويتخذها حرفة.