«الاتحادية العليا» تؤيد طلب مطلقة رؤية طفلها وترفض المبيت
نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى لامرأة مطلقة برؤية طفلها، مع مبيته عندها ليلة السبت من كل أسبوع، إذ أكدت حقها في رؤيته بعد طلاقها من والده وزواجها من آخر، لكنها أكدت أن المحضون لا يبيت إلا عند حاضنه، ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك.
وفي التفاصيل، أقامت امرأة مطلقة دعوى أحوال شخصية، طالبة الحكم لها برؤية ابنها، وتمكينها من أخذه معها يومي الخميس والجمعة، وإعادته لوالده يوم السبت، بعد مبيته معها.
وقالت المدعية إن «المدعى عليه كان زوجها السابق، وتم إسقاط حضانتها لولدها إثر زواجها من رجل آخر، ما حدا بها لرفع دعواها بطلب الرؤية والمبيت».
وقضت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليه بإحضار الابن إلى مركز الرؤية، وتمكين المدعية من رؤيته يوم السبت من كل أسبوع، من العاشرة صباحاً حتى الثانية عشرة ظهراً من اليوم نفسه، ورفض ما عدا ذلك.
وقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم جزئياً في ما يخص الرؤية، وجعل رؤية الأم للمحضون من يوم الجمعة في الساعة التاسعة صباحاً، حتى السبت في الرابعة مساء، مع مبيت المحضون عندها ليلة السبت من كل أسبوع.
ولم يرتضِ مطلقها الحكم، فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، موضحاً أن «الحكم أخطأ في تطبيق القانون وأحكام الشريعة الإسلامية الغراء، بقضائه للمدعية بحق مبيت الطفل لديها، ما يستوجب نقضه».
وأيدت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، موضحة أنه «من المقرر أن الحضانة مظهر من مظاهر عناية التشريع الإسلامي بالطفولة، إذ إن الإنسان في طفولته بحاجة ماسة إلى من يعتني به ويعده للحياة. والحضانة هي حفظ الطفل وتربيته ورعايته، إلا أنه يجب ألا تتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس».
وأشارت إلى أن قانون الأحوال الشخصية نص على أنه «إذا كان المحضون في حضانة أحد الأبوين، فيحق للآخر زيارته واستزارته واستصحابه، حسب ما يقرر القاضي، على أن يحدد المكان والزمان والمكلف بإحضار المحضون. وإذا كان أحد الأبوين متوفى أو غائباً، فيحق لأقارب المحضون المحارم زيارته حسب ما يقرر القاضي. وإذا كان المحضون لدى غير أبويه، فيعين القاضي مستحق الزيارة من أقاربه المحارم، وينفذ الحكم جبراً إذا امتنع عن تنفيذه من عنده المحضون. ويصدر وزير العدل لائحة تحدد إجراءات رؤية المحضون وتسليمه وزيارته، على ألا تكون في مراكز الشرطة أو السجون».
وأشارت إلى أن «المذكرة الإيضاحية من القانون بينت أنه لا يجوز للحاضنة أن تمنع الأب من رؤية ولده المحضون إذا كان عندها، كما لا يجوز للأب أن يمنع الأم من رؤية ولدها، إذا صار الولد في يده بعد سقوط حقها في حضانته، أو انتهت مدة الحضانة، إذ لابد من أن تبقى الصلة قائمة بين الولد من ناحية وبين كلا أبويه من ناحية ثانية، حتى لو افترقا، ولا جرم أن البعد جفاء، وأن الانقطاع عن الزيارة يؤثر في النفس، وقد يصيب باضطراب خلقي وعاطفي ونفسي إذا انتقل المحضون من يد أحد أبويه إلى الآخر لسبب ما، إذا لم يكن قد ألفه من قبل نوعاً ما، وكذلك فإن موجبات صلة الرحم حق الزيارة والاستزارة، ولاسيما إذا كان أحد أبوي المحضون متوفى أو غائباً أو مفقوداً أو سجيناً أو أسيراً، وما إلى ذلك، فإن من حق أقارب المحضون المحارم من ناحية المتوفى أو المفقود، وأمثالهما، زيارة المحضون والاطمئنان عليه، والقاضي هو الذي يحدد الكيفية وموعد الزيارة زماناً ومكاناً، سواء أكان المحضون في يد الموجود من أحد أبويه، أو في يد غير أبويه».
والأصل في هذه المادة ما قرره الفقهاء، أن من حق الزوجة أن تخرج لزيارة أبويها أو أحدهما، ولو من غير إذن الزوج، مرة في الأسبوع، ولا يحق لزوجها منعها من ذلك. كما أن من حقها أن تخرج لزيارة غيرهما من أقاربها المحارم مرة في السنة.
وأشار المشرع إلى أن «المحكمة هي التي تعين الموعد الدوري والمكان المناسب، والكيفية المناسبة بقولها حسب ما تراه المحكمة، منعاً للضرر والضرار. ولابد من ملاحظة أن الأم في مدة الحضانة لا تجبر على إرسال الولد إلى أبيه. كما أن الأب لا يجبر على إرساله إلى أمه بعد انتهاء حضانته. وعلى الراغب في رؤية الولد أو زيارته أو استزارته أن يسعى هو إلى مكان وجوده. وعلى هذا، فإن رؤية المحضون خلال مدة حضانته تتم في البلد الذي تقع فيه الحضانة فعلاً، والولي هو الذي يسعى إلى ذلك البلد. أما بعد انتهاء مدة الحضانة، فإن الأم هي التي تسعى إلى مكان وجود ابنها مع أبيه».
وأشارت المحكمة إلى أن «المحضون لا يبيت إلا عند حاضنه، ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك. وإذ لم يفطن حكم الاستئناف إلى ذلك، فإنه يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه».
Comments are closed.