لا إكراه في نقل الموظف بين فروع المنشأة
أكّدت وزارة العمل، أن «نقل الموظف بين فروع المنشأة من الحقوق التي كفلها القانون لصاحب العمل، لكنه يجب ألا يسبب ضرراً للعامل، لأن ذلك يتنافى مع الهدف الذي وضع من أجله هذا الحق، وهو تنظيم العمل، وليس إكراه العاملين».
وتلقت الوزارة شكوى من طبيبة ضد صاحب منشأة طبية، أفادت فيها بأنه «نقلها من فرع أبوظبي إلى دبي، لدفعها إلى الاستقالة، تهرباً من سداد الالتزامات المالية المفروضة عليه، وفق عقد العمل المبرم بينهما، وبعد سماع أقوال الطرفين تمكّنت الوزارة من إنهاء النزاع ودياً».
وتفصيلاً، ذكرت الطبيبة في الشكوى، أنها «كانت تعمل في المقر الرئيس للمنشأة في أبوظبي، وقبل انتهاء الفترة الزمنية المتبقية للتعاقد المحدد بسنتين، قرر صاحب العمل نقلها إلى فرع المنشأة في دبي، في محاولة منه لدفعها إلى الاستقالة، خصوصاً أن ذهابها مبكراً إلى العمل وإيابها منه في ساعات المساء سبّب لها كثيراً من المشكلات الأسرية، حسب تأكيدها».
واعتبرت الطبيبة، أمام الباحث القانوني في الوزارة، أن نقلها إلى دبي جاء لإجبارها على تقديم استقالتها طواعية، لاسيما أن صاحب المنشأة قرر خفض عدد العاملين لديه، لتقليل النفقات المالية، موضحة أن «عقد عملها ينتهي بعد ثمانية أشهر، ما سيُلزم صاحب العمل بدفع تعويضات مالية لها في حال إنهاء العقد من طرفه».
من جانبه، تمسّك صاحب المنشأة الطبية برغبته في تنفيذ قرار النقل، باعتباره حقاً أصيلاً له. فيما رأت الوزارة، بعد الاستماع لطرفي النزاع، أن «صاحب العمل تعسّف في استخدام حق كفله له القانون»، مشيرة إلى أن «قرار النقل من الحقوق التي كفلها القانون لصاحب العمل، لكنه يجب ألّا يسبب ضرراً للعامل، الأمر الذي يتنافى مع الهدف الذي وضع من أجله هذا الحق، وهو تنظيم العمل، وليس إكراه العاملين».
وتمكّن الباحث القانوني من التوصل لاتفاق بين الطرفين، وحل النزاع من خلال إنهاء علاقة العمل بينهما، وحصول الطبيبة على راتبها الشهري، وتعويض شهر ونصف الشهر، إلى جانب قيمة تذكرة العودة لوطنها، مع الاحتفاظ بحقها في الانتقال إلى منشأة أخرى، وعدم تحويل الشكوى إلى القضاء.