«الاتحادية العليا»: نفقة سكن الحضانة مشروطة بعدم امتلاك الأم سكناً
أكدت المحكمة الاتحادية العليا في حيثيات حكم أصدرته أخيراً، أن إلزام الأب بدفع أجرة السكن للأبناء في حضانة الأم، مشروط بألا يكون للأم سكن تمتلكه أو مخصص لها، وذلك بحسب نص المادة 148 من قانون الأحوال الشخصية، إذ قضت المحكمة بقبول طعن زوج متعلق بإلزامه بدفع 40 ألف درهم سنويا أجرة سكن لحضانة أولاده، وقضت بتعديل هذا الشق من الحكم، وإلغاء ما تقرر على الزوج من بدل سكن.
وكانت الزوجة أقامت دعوى شرعية أمام محكمة الشارقة، تطلب في ختامها التفريق بينها وبين الزوج للضرر والهجر، مع إلزامه بأن يؤدي لها نفقة زوجية حالية وسابقة عن سنتين ماضيتين، ونفقة متعة، ومؤخر صداق، وأجرة سكن، ونفقة عدة حضانة لأربعة صغار، ومسكن حضانة، وأجرة خادمة، وأجرة حضانة، وإلزامه برسوم دراسة أحدهم البالغة 21 ألف درهم.
وقضت محكمة أول درجة بالتفريق بينهما بطلقة بائنة للهجر والضرر، ولا تحل له إلا بمهر وعقد جديدين، كما قضت بإلزام المدعى عليه بـ1000 درهم شهرياً، نفقة للزوجة من تاريخ تقديمها الطلب، وإلزامه بمؤخر صداق وقدره 20 ألف درهم، و2000 درهم نفقة عدة ونفقة سكن عن مدة العدة التي تقضيها من هذا الطلاق، ومد سن حضانة الطفلة الصغيرة مع الزوجة إلى سن الزواج، ومد سن حضانة الطفل الصغير إلى سن البلوغ، وكذلك قضت لها المحكمة بحضانة الطفلتين الأخريين، مع إلزام الأب بدفع 1000 درهم شهرياً لكل واحد من المحضونين، و40 ألف درهم سنوياً أجرة سكن حضانة، و500 درهم أجرة حضانة تؤدى للأم، فيما رفضت المحكمة طلب الأم بأجرة خادمة، ورفض طلب الرسوم الدراسية، ورفض بقية الطلبات. وفي الاستئناف قضت المحكمة بتعديل مبلغ السكن إلى 30 ألف درهم بدلاً من 40 ألف درهم، وهو ما دفع الزوج للطعن على الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا.
وقال الزوج في أسباب طعنه أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون، وشابه الفساد في الاستدلال، إذ قضى للزوجة بأجرة سكن الحضانة، على الرغم من ملكيتها لسكن خاص بها، خلافاً للمادة 148 من قانون الأحوال الشخصية، وهو ما وافقت عليه المحكمة، لأن الفقرة الثانية من المادة نصت على أنه «يجب على من يلزم بنفقة المحضون أن يدفع أجرة مسكن حضانته إلا إذا كانت الحاضنة تملك سكناً تقيم فيه أو مخصصاً لسكنها»، وبما أن الأوراق تثبت أن الزوجة تقيم في مسكن مملوك لها، حسب إقرارها، وبذلك لا يكون الأب ملزماً بتوفير سكن لأولاده الذين هم في حضانتها.
وفي ما يتعلق بنعي الزوج الخاص باعتبار الحكم الصادر بحقه أخطأ في تطبيق القانون لأنه اعتمد على شهادة الشهود السماعية فقط عندما قضى بتطليق الزوجة طلقة بائنة لعدم الإنفاق والهجر، قالت المحكمة إن «هذا النعي غير سديد، لأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى، والموازنة بين أدليتها، وترجيح ما تطمئن إليه، والأخذ بشهادة الشهود وتقديرها، وهي غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الأطراف».
وأضافت المحكمة أن المادة 117 من قانون الأحوال الشخصية تنص على أنه «لكل من الزوجين طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بينهما»، فأن الحكم المطعون فيه خلص إلى وجود ضرر تستحيل معه العشرة، وأن الحياة الزوجية أصبحت مستحيلة.