«التنازل» يوقف محاكمة متهم بجريمة شيكات
قضت المحكمة الاتحادية العليا بانقضاء دعوى جزائية، بعد تنازل المجني عليه عن حقه في المطالبة بمبلغ 130 ألف درهم قيمة شيكات من دون رصيد أخذها من متهم، وكانت محكمة الاستئناف قضت في وقت سابق بحبسه شهرين عن التهمة المسندة إليه.
وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة شخصاً إلى المحاكمة الجزائية بتهمة أنه أعطى آخر بسوء نية ستة شيكات بمبلغ 130 ألف درهم لا يقابلها رصيد وقابل للسحب، وطلبت معاقبته.
وبعد أن قضت محكمة أول درجة غيابياً بحبس المتهم ستة أشهر، ثم عدلت الحكم بعد المعارضة بالحبس ثلاثة أشهر، ثم خفضت محكمة الاستئناف العقوبة إلى الحبس شهرين، ولم يرتضِ المتهم بهذا الحكم فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، وقدم طلباً بتنازله عن الطعن المقام منه استناداً إلى أن المجني عليه تنازل عن حقوقه كافة في القضية بموجب تنازل موثق لدى كاتب العدل.
وقالت المحكمة الاتحادية العليا إن الدعوى الجزائية تنقضي إذا تم السداد أو التنازل بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات، وإذا حدث ذلك بعد صيرورة الحكم باتا يوقف تنفيذه، مشيرة إلى أن المجني عليه تنازل عن الجريمة بموجب اقرار وتنازل موثق لدى كاتب العدل مفاده التنازل عن الحق في القضية محل هذا الطعن، وأنه ليس له الحق في مطالبة المتهم مستقبلاً بأي حق من الحقوق الخاصة بالقضية، مضيفاً أنه لما لم يصدر حكم بات في هذه الدعوى، فإن المحكمة تنتهي إلى القضاء بانقضاء الدعوى الجزائية بالتنازل.