«تمييز دبي»: جريمة السب تتحقق بالنشر على الإنترنت
أكدت محكمة التمييز في دبي، في حكم أصدرته بحق شاب اتهمته النيابة العامة بوضع عبارات خادشة للشرف والحياء على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ضد فتاة، أن جريمة السب تتحقق بمجرد وضع ألفاظ السب على شبكة الانترنت ويندرج تحتها موقع “فيسبوك” حتى لو لم تنتشر أو تعلن للعامة دون تمييز.
وجاء حكم التمييز بعد أن كانت محكمة الاستئناف قضت بتبرئة الشاب لعدم توافر ركن العلانية في جريمة السب، إذ أن الصفحة في الـ”فيس بوك” خاصة وتضم مجموعة صغيرة من الأشخاص ولا يستطيع احد الولوج إليها من غير تلك المجموعة ومن ثم تخلف ركن العلانية. وطالبت النيابة بمعاقبة المتهم طبقاً لقانون اتحادي رقم 5 لعام 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وقال المستشار نبيل أحمد راشد الخديم رئيس نيابة بالاستئناف في بيان أسباب طعن النيابة للحكم، أن المشرع الإماراتي في المادة 20 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 شدد على تأثيم جريمة القذف التي تقع باستخدام الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات وذلك لسرعة انتشار ألفاظ السب والقذف عبر تلك الوسائل، لذلك لم يقيد المشرع الإماراتي واقعة السب بأي قيد أو شرط كما فعل بقانون العقوبات الاتحادي بل ذكر أن جريمة السب أو القذف تقع بمجرد وضع تلك الألفاظ على شبكة الانترنت ولو لم تنشر أو تعلن للعامة.
وفي ذات السياق، قالت نيابة التمييز في النيابة العامة بدبي أنها تقدمت بطعون على 12 دعوى لدى محكمة التمييز عن جرائم تقنية المعلومات لعام 2015، وتصدرت تهمة الاستيلاء على مال الغير عن طريق شبكة المعلومات تلك الطعون بعدد أربع دعاوي.