«النقض»: تحديد نوع العمل شرط الاعتراف بـ «عدم المنافسة»
أفادت محكمة النقض في أبوظبي في حيثيات حكم أصدرته أخيراً، بأن تحديد نوع العمل والمكان والمدة الزمنية تعتبر شروطاً ضرورية للاعتراف ببند منع العامل من الالتحاق بوظيفة لاحقة، طبقاً لما يسمى شرط المنافسة. وكانت إحدى الشركات رفعت دعوى عمالية لمنع أحد موظفيها من العمل لدى شركة أخرى بناء على اتفاق تم إبرامه بين الطرفين، إذ تعهد العامل خطياً بعدم التحاقه بأي عمل داخل الدولة لمدة عامين في حال إنهاء خدماته بالشركة، ورفضت المحكمة الابتدائية دعوى الشركة وأيدت المحكمة الاستئنافية هذا الحكم، وهو ما دفع الشركة إلى الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، وقالت الشركة في حيثيات طعنها على الحكم برفض الدعوى، إن هذا الحكم أخطأ في تطبيق المادة 127 من قانون تنظيم علاقات العمل الاتحادي رقم (8) لسنة ،1980 لأن الحكم اعتبر الشركات المنافسة هي الشركات العاملة في المجالين التجاري والصناعي، دون مجالات أخرى، وهو ما وافقت عليه محكمة النقض في قبولها لطعن الشركة. وقالت المحكمة إن المادة المشار إليها تنص على أنه إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل أو الاطلاع على أسرار عمله كان لصاحب العمل أن يشترط على العامل ألا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته أو بالاشتراك في أي مشروع منافس له، واشترط القانون ألا يكون سن العامل وقت إبرام هذا الاتفاق 21 عاماً، وأن يكون الاتفاق محدداً من حيث الزمان والمكان ونوع العمل على القدر الضروري لحماية مصالح العمل المشروعة. وأضافت أن التعهد الذي قطعه العامل على نفسه هدفه حماية صاحب العمل، وقد جاء هذا التعهّد دون أن يقصر الأعمال المحظور عليه العمل بها على المجالات التجارية والصناعية، كما حدّد النطاق المكاني لحظر العمل في إمارة أبوظبي ولمدة عامين، وتالياً يكون شرط المنافسة مستوفياً لكل الشروط القانونية، ويعتبر صحيحاً.