«الاتحادية العليا» ترفض إلزام مطلّق برسوم ابنه في مدرسة خاصة
رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن مطلقة ضد حكم رفض إلزام مطلقها بسداد الرسوم الدراسية لابنهما في مدرسة خاصة بقيمة 74 ألف درهم، مبينة أنه إذ رفض الأب إلحاق ولده بمدرسة خاصة فإنه لا يلزم بسداد الرسوم التي قامت مطلقته بسدادها طالما أن إمكانية تعليمه في المدارس الحكومية دون رسوم قائمة.
وأكدت المحكمة أن تعليم الأولاد وإن كان يدخل في عموم النفقة التي يلزم بها الأب تجاه ولده، إلا أن المقرر أن دراسة الولد من اختصاص ولي النفس وشأن من شؤونه باعتباره القائم على رعايته وحفظ ولده، ومنها اختيار نوع الدراسة والمدرسة التي يلحق بها، ولا يجوز للحاضنة اختيار مدرسة بعينها أو مدرسة خاصة دون موافقته الصريحة. وكانت المطلقة، أم الطفل، أقامت دعوى ضد مطلقها، مطالبة بإلزامه بنفقة شهرية لابنه من تاريخ سنة سابقة على رفع الدعوى بمبلغ 4000 درهم، وأجرة حضانة لها بواقع 3000 درهم شهرياً، وأجرة خادمة من تاريخ رفع الدعوى، مقدارها 1000 درهم شهرياً، مع إلزامه بدفع رسوم الدراسة لابنهما التي دفعتها عن أعوام من 2010 إلى 2012، وإلزامه بالرسوم الدراسية لابنه بصفة منتظمة عن السنوات المقبلة، مع التكليف بتسليم صورة مصدقة من جواز سفر ابنه.
ورفضت محكمة الاستئناف ما قضى به حكم أول درجة في شقه المتعلق بأجرة المسكن ورسوم الدراسة، بينما قضت لها بأجرة حضانة بمبلغ 300 درهم شهرياً، ولم ترتضِ الأم بهذا الحكم، فطعنت عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا.
ورفضت المحكمة طعن الأم بشأن الرسوم الدراسية، إذ أكدت أن الأب غير ملزم بسداد الرسوم التي قامت بسدادها طالما أن إمكانية تعليمه في المدارس الحكومية دون رسوم قائمة.
كما رفضت طلبها بشأن زيادة أجرة الحاضنة المحتسبة بقيمة 300 درهم شهرياً، مؤكدة أن لمحكمة الموضوع مطلق السلطة في تقدير قدر النفقة انطلاقاً من مدى يسار المنفق، وحاجة المنفق عليه، وظرف الزمان والمكان دون رقابة عليها في ذلك.
كما رفضت طلبها بشأن توفير خادمة أو إلزام مطلقها بأجرتها، موضحة أن المقرر في فقه المالكية أن الأب لا تلزمه أجرة خادمة لولده في الحضانة، إلا إذا احتاج إلى خادم وكان الأب مليئاً، أما إذا لم يكن الولد في الحضانة وغير محتاج الى الخادمة، والأب غير مليء، فلا يجب عليه اخدام ولده، وخلصت المحكمة أن المدعية تحضن ولداً واحداً ولا تحتاج إلى وجود خادمة.
وأيدت المحكمة طعن الأم بشأن أجرة المسكن، مؤيدة ما قضى به حكم أول درجة بإلزام المدعي عليه بدفع بدل سكن للمدعية مقداره 25 ألف درهم سنوياً، إذ إنه بحسب المادة 148 من قانون الأحوال الشخصية فإنه (يجب على من يلتزم بنفقة المحضون أجرة مسكن حاضنته، إلا إذا كانت الحاضنة تملك سكناً تقيم فيه أو مخصصاً لسكناها)، وكان الثابت أن المدعية تقيم بغرفة في منزل أهلها، وهو ما لم ينكره المدعى عليه، ومن ثم فهي لا تملك سكناً وليس مخصصاً لها مسكن مستقل بها وبمحضونها، ومن ثم وجب عليه أن يوفر مسكناً خاصاً أو نفقة أجرة مسكن خاص.