«الاتحادية للكهرباء» تحذر من توصيل الخدمات دون تصريح
حذرت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، ملاك بنايات في خمس إمارات من «توصيل خدمات الكهرباء والماء إلى بناياتهم أو مستأجرين لشقق ومحال لديهم، دون تصريح الهيئة، مشترطة موافقة الهيئة أولاً على توصيل التيار أو الخدمات عموماً، وأن يكون التوصيل من خلالها فنيي الهيئة، وليس عن طريق الملاك أو المستأجرين من تلقاء أنفسهم»، مشيرة إلى أن «ملاك البنايات سيواجهون عقوبات ومخالفات حال عدم الالتزام بهذه التعليمات».
براءة ذمة أكدت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء أنه لا يجوز للمستأجر مغادرة المنشأة دون الحصول على شهادة براءة ذمة من الهيئة، مع ضرورة إخطار مالك المنشأة بحصوله على تلك الشهادة، وفي حال عدم حصول المستأجر على شهادة براءة ذمة من الهيئة يكون مسؤولاً عن الرسوم والغرامات التي تستحق على الحساب، ويكون للهيئة الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية حياله لاستيفاء حقوقها. وذكرت الهيئة على موقعها الإلكتروني أنه يجوز للمالك إخطار الهيئة بمغادرة المتعامل (المستأجر) للمنشأة دون الحصول على شهادة براءة ذمة، ولا يجوز للمالك ترك الحساب مسجلاً باسمه على المنشآت التي تم تأجيرها للغير دون علم الهيئة. |
وحسب مدير عام الهيئة، محمد محمد صالح، فإن «الهيئة تستهدف من هذا الإجراء منع بعض التصرفات المخالفة، كما تسعى إلى حماية حقوقها، خصوصاً أن عدم تحديث بيانات المستأجرين نتج عنه عدم تمكن الهيئة من إصدار فواتير الاستهلاك».
وتشير بيانات الهيئة عبر الموقع الإلكتروني إلى أن قيمة مخالفة توصيل التيار الكهربائي من دون تصريح 3000 درهم، فيما أكد صالح لـ«الإمارات اليوم» أن «إجراءات تحديث البيانات لا تتطلب سوى ذهاب المستأجر إلى أي من مقار الهيئة على مستوى إمارات دبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وغيرها، وتقديم صورة من عقد إيجار موثق في البلدية، وصورة من الهوية الإماراتية، ورقم الحساب لدى الهيئة، ولا تتجاوز الإجراءات بضع دقائق، تجنباً للمخالفات».
وشرح أن «تقدير رسوم التسجيل يختلف حسب استهلاك العقار للكهرباء والماء، وينقسم إلى شريحتين، الأولى لعداد صغير برسوم 1000 درهم للكهرباء و500 للمياه، وعداد كبير برسوم 1500 درهم للكهرباء و500 للمياه، وتضاف إلى الحالتين رسوم قدرها 50 درهماً أخرى».
ووفقاً لضوابط العلاقة التعاقدية للهيئة، التي تنظم مع ملاك المنشآت ومستأجريها، فإنه يترتب على الملاك حزمة خطوات ينبغي اتباعها، أبرزها إخطار الهيئة بحالة البناية في موعد لا يتعدى 48 ساعة، وتزويد الهيئة بعقد الإيجار أو البيع، وأية مستندات أخرى تطلب منهم، وعلى المالك أن يتأكد من حصول المتعامل (المستأجر) على شهادة براءة ذمة عند مغادرته للبناية.
وأوضح صالح أن «إجراء قطع الخدمة وختم العدادات يعتبر طبيعياً بعد مغادرة المستأجر وحصوله على براءة ذمة، ولا يحق لمالك البناية إعادة الخدمة من تلقاء نفسه، وإلا اعتبر ذلك مخالفة، وتطبق عليها الغرامة المقررة حسب لوائح الهيئة، كما يترتب على المالك ضرورة إخطار الهيئة في حالة إعادة تأجير المنشأة لمستأجر آخر، ينبغي على المستأجر الجديد مراجعة الهيئة، وتتم بعدها إعادة الخدمة (من قبل الهيئة)».