إحالة خليجي صور جريمة قتل في عجمان إلى النيابة العامة
ألقت شرطة عجمان القبض على خليجي يُدعى «ع.أ.ع» يبلغ من العمر 27 سنة، بعد تصويره ونشر فيديوهات لجريمة القتل التي راح ضحيتها شابان مواطنان، إثر مشاجرة وقعت بالسلاح الأبيض على شارع الشيخ محمد بن زايد، وأحالت المتهم إلى النيابة العامة بتهمة الاعتداء على الخصوصية باستخدام وسيلة تقنية معلومات، وفقاً لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
«جرائم تقنية المعلومات» يعاقب بالحبس 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 150 ألف درهم كل من اعتدى على الخصوصية. |
وشهدت إمارة عجمان جريمة قتل شابين مواطنين الأسبوع الماضي، إثر وقوع مشاجرة على طريق شارع الشيخ محمد بن زايد باتجاه إمارة الشارقة، بين المجني عليهما وثلاثة شبان من جنسية جزر القمر، استخدم فيها السلاح الأبيض، ما أسفر عن مقتل المواطن (س.ر 26 سنة) إثر تعرضه للطعن بالسلاح الأبيض، ووفاة المواطن (ج.ه 22 سنة)، دهساً أثناء محاولته الهرب من المشاجرة وقطعه الطريق.
وقال مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بالإنابة في شرطة عجمان، الرائد محمد بن يافور الغفلي، إن رجال التحريات باشروا، فور انتشار مقاطع الصور وفيديوهات موقع الجريمة، عملية المتابعة والتحري لتحديد هوية الفاعل.
وأوضح أنه بعد مرور ساعة من البحث والتحري تم ضبط المدعو (ع.أ.ع) بتهمة تصوير موقع الحدث، ونشر فيديوهات وصور لمواقع المشاجرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع تعليق صوتي لوصف الحادث والمصابين ونوعية الإصابات، دون احترام خصوصية الأفراد والسرية الأمنية ومراعاة قوانين الجرائم الإلكترونية، ما أدى إلى إرباك المجتمع وإثارة الجدل بين مستخدمي قنوات التواصل.
وأضاف أن المتهم اعترف خلال التحقيقات الأولية بتصوير مسرح الجريمة من مركبته أثناء مروره بجانب دوريات الشرطة، وقت أدائها لمهامها في مسرح الجريمة ونشر الصور والفيديوهات، إذ تم إحالته إلى النيابة العامة بتهمة الاعتداء على الخصوصية باستخدام وسيلة تقنية معلومات، وفقاً للمادة (21) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم (5) لسنة 2012، الذي ينص على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 150 ألف درهم ولا تتجاوز 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم شبكة معلوماتية، أو نظام معلومات إلكترونياً، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الاعتداء على خصوصية شخص في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، بإحدى الطرق التالية: استراق السمع أو اعتراض أو تسجيل أو نقل أو بث أو إفشاء محادثات أو اتصالات أو مواد صوتية أو مرئية».
وذكر أن القانون يعاقب بنص المادة كل من قام بالتقاط صور الغير أو إعداد صور إلكترونية أو نقلها أو كشفها أو نسخها أو الاحتفاظ بها، أو نشر أخبار أو صور إلكترونية أو صور فوتوغرافية أو مشاهد أو تعليقات أو بيانات أو معلومات ولو كانت صحيحة وحقيقية.
وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية في الدولة أعلنت مراراً ونوهت بمنع تصوير الحوادث، سواء كانت مرورية أو جنائية، أو نشر معلومات حولها أو تصوير الغير دون علمهم واستئذانهم والنشر للتشهير بهم.