«تنمية المجتمع» تحذّر من الإعلانات «غير المرخصة» لجمع التبرعات
حذّرت وزارة تنمية المجتمع الجهات الخيرية المصرح لها بجمع التبرعات، من نشر أو بثّ أيّ أعمال دعاية أو إعلان لجمع التبرعات دون الحصول على موافقة السلطة المختصة.
وأكدت، في حملة إرشادية، أطلقتها أخيراً، أن القانون الاتحادي بشأن تنظيم التبرعات، لا يمنع التبرعات التي يجمعها أحد أفراد الأسرة والأصدقاء لتقديمها لمساعدة شخص محتاج أو غيره من المعارف، ما لم يحتو الدعم على إعلان أو إشراك أفراد من العامة، إضافة إلى ضرورة وضوح واستحقاق الشخص المستفيد من الدعم.
وتفصيلاً، أطلقت الوزارة حملة إرشادية على صفحاتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، لتوعية المتبرعين بأهم مواد وبنود القانون الاتحادي في شأن تنظيم التبرعات، والتعريف بآليات جمع التبرعات النقدية والعينية في الدولة، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان.
وأكدت خلال الحملة، التي أطلقتها تحت عنوان «كل ما تودّ معرفته عن القانون الاتحادي لتنظيم التبرعات في سؤال وجواب»، أن القانون يهدف إلى تنظيم التبرعات، وحماية أموال المتبرعين، بما في ذلك المناطق الحرة، موضحة أنه ينظم جمع التبرعات على أساس مجموعة من البنود، تشمل «شروط منح التصريح»، و«إجراءات منح التصريح»، و«السلطة المختصة لطلب منح التصريح»، و«وسائل جمع التبرعات»، و«السجلات المحاسبية لجمع التبرعات»، و«التبرعات العينية والغذائية»، و«الإشراف والمراقبة»، و«الجزاءات الإدارية»، و«العقوبات».
وعرّفت الوزارة عملية جمع التبرعات بأنها «ما يُجمع من أموال، أياً كان نوعها (نقدية، عينية، منقولة، ثابتة)، بما فيها العملة الوطنية والعملات الأجنبية والسندات والصكوك والأسهم، وأياً كان شكلها، بما في ذلك الإلكتروني أو الرقمي، وذلك للإنفاق منها على أوجه البرّ أو تقديم الخدمات والمساعدات الخيرية أو الإنسانية». وأكدت أن مواد وأحكام القانون الاتحادي في شأن تنظيم التبرعات، تسري على المناطق الحرة في الدولة، مشددة على أنه «لا يجوز للشخص العادي جمع التبرعات لأغراض مساعدة الآخرين (باستثناء الجهات المرخص لها)، ولا يجوز لأيّ جهة إقامة أو تنظيم أو إتيان أيّ فعل بهدف جمع التبرعات إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من السلطة المختصة، وإذا أراد الشخص الطبيعي جمع تبرعات لمساعدة أيّ فرد أو حالة، عليه أن يتجه للجمعيات الخيرية المرخص لها للقيام بذلك عبرها». وذكرت أن «القانون لا يمنع التبرعات التي يجمعها أحد أفراد الأسرة والأصدقاء لتقديمها لمساعدة شخص محتاج، أو غيره من المعارف، ما لم يحتو الدعم على إعلان أوإشراك لأفراد من العامة»، إضافة إلى ضرورة وضوح واستحقاق الشخص المستفيد من الدعم، لافتة إلى أنه «يحظر جمع أموال التبرعات من الأقارب والأصدقاء والمعارف لتقديمها لجهات خيرية خارج الدولة»، لأن أيّ أموال أو تبرعات تذهب إلى خارج الدولة لابدّ أن تتم بالطريقة الصحيحة وفقاً للإجراءات المتبعة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ولا يجوز للأفراد العمل على ذلك.
وحذّرت الوزارة الجهات المصرح لها بجمع التبرعات، من نشر أو بث أعمال الدعاية أو الإعلان لجمع التبرعات دون الحصول على موافقة السلطة المختصة، كون القانون يعاقب أي جهة تعلن دون تصريح.
وتابعت أن القانون يحظر على الشخص الطبيعي إقامة أو تنظيم أو إتيان أي فعل بهدف جمع أو قبول التبرعات من الجمهور، بأي وسيلة من وسائل الجمع، إلّا بعد الحصول على تصريح يحدد آلية وقنوات الجمع، بما في ذلك جمع التبرعات عن طريق وسائل التواصل والإنترنت.
وأفادت بأن القانون عرّف «الجمعية الخيرية» بأنها «كيان غير ربحي مشهّر أو مرخص في الدولة، يعمل على جمع أو تلقي التبرعات بهدف تقديم المساعدات المادية أو العينية»، مشيرة إلى أنه «يجوز استقطاع نسب من التبرعات التي يتم جمعها وفقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية، كنفقات إدارية وتشغيلية للجمعية الخيرية».
وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون نسب النفقات الإدارية والتشغيلية وضوابط التنفيذ، فيما يحظر على الجهات المرخص لها والجهات المصرح لها الاتجار بأموال التبرعات، أو الدخول في مضاربات مالية أو توزيع أيّ إيرادات أو عوائد على أعضائها أو موظفيها.
• القانون لا يمنع التبرعات التي يجمعها أحد أفراد الأسرة والأصدقاء لتقديمها لمساعدة شخص محتاج.
جهات مرخصة لجمع التبرعات
حدّدت وزارة تنمية المجتمع قائمة بالجمعيات الخيرية والهيئات والمؤسسات الاتحادية والمحلية والأهلية، التي تسمح لها قوانين أو مراسيم أو قرارات إنشائها بجمع وتلقي وتقديم التبرعات، بجانب الجهات المصرح لها، التي تشمل الأشخاص الاعتباريين، الذين تمنحهم السلطة المختصة تصريح جمع التبرعات وفقاً لأحكام القانون الاتحادي بشأن تنظيم التبرعات.
وتضمنت أبرز الجمعيات والجهات الواردة في القائمة المرخص لها، والمعتمدة لتلقي وجمع التبرعات، «مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية»، «مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية»، «هيئة الهلال الأحمر الإماراتي»، «هيئة المساهمات المجتمعية (معاً)»، «مؤسسة سقيا الإمارات»، «مؤسسة نور دبي»، «مؤسسة دبي العطاء»،«مؤسسة الجليلة»، «جمعية دار البر»، «جمعية بيت الخير»، «جمعية دبي الخيرية»، «مؤسسة التراحم الخيرية»، «جمعية الشارقة الخيرية»، «مؤسسة بيت الشارقة الخيري»، «مؤسسة الشيخ حميد بن راشد النعيمي الخيرية»، «هيئة الأعمال الخيرية العالمية»، «جمعية الإحسان الخيرية»، «مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الإنسانية والخيرية»، «جمعية أم القيوين الخيرية»، «مؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية»، «مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية»، «مؤسسة حمد بن محمد الشرقي للأعمال الإنسانية»، «جمعية الفجيرة الخيرية»، إضافة إلى جهات وهيئات حكومية مثل «صندوق الزكاة»، «مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر»، «مركز أبوظبي لإيواء ضحايا العنف والاتجار بالبشر»، «جامعة خليفة».
عقوبات
أكدت وزارة تنمية المجتمع أن عقوبات مخالفي أحكام وبنود قانون تنظيم التبرعات، تصل إلى الحبس وغرامة لا تقلّ عن 200 ألف درهم، ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حال جمع أو تلقي تبرعات أو هبات أو وصايا أو إعانات من أي شخص أو جهة من خارج الدولة، بغير الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون. وتضاعف العقوبة في حالة العود. كما يعاقب بالحبس وغرامة لا تقلّ عن 150 ألف درهم ولا تزيد على 300 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم أموال التبرعات في غير الأغراض التي قبلت أو جمعت من أجلها. وتضاعف العقوبة في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة التبرعات التي تم جمعها بالمخالفة لأحكام القانون، وبإبعاد الأجنبي، بعد تنفيذه العقوبة المحكوم بها عليه، لحماية المتبرع وتحقيق رغبته في الأغراض التي تبرع من أجلها.