«خليجية» تخلع زوجها بعد أن طردها وأبلغ عنها الشرطة

«خليجية» تخلع زوجها بعد أن طردها وأبلغ عنها الشرطة

قسم: » بواسطة adams - 30 نوفمبر 2024

قضت محكمة الأحوال الشخصية في رأس الخيمة، بفسخ عقد زواج امرأة (خليجية)، من زوجها (خليجي)، خلعاً مقابل تنازلها عن كل حقوقها الشرعية من نفقة زوجية وعدة ومتعة ومؤخر صداق، مع إثبات حضانتها لطفلتها، وإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها مسكن حضانة بقيمة 36 ألف درهم سنوياً، ومبلغ 2500 درهم قيمة التأمين من تاريخ الخلع، و250 درهماً شهرياً أجرة حضانة، من تاريخ الحكم، ومبلغ 15 ألف درهم مقابل تأثيث المسكن، وإلزامه بأن يؤدي لها 1200 درهم نفقة الطفلة، وسداد فواتير الكهرباء والماء لمسكن الحضانة.

وتفصيلاً، أقامت امرأة دعوى طالبت الحكم بخلع الزوج وإثبات حضانة طفلتها، نتيجة خلافات وقعت بينهما، وتعدى عليها وطردها من المنزل وحرر ضدها بلاغاً في الشرطة، الأمر الذي دفعها لإقامة الدعوى، مطالبة بفسخ عقد النكاح مقابل تنازلها عن حقوقها الشرعية، مع إلزامه بأن يؤدي لها ألفي درهم مقابل نفقة الطفلة، وإثبات حضانة طفلتها، وأن يؤدي لها 36 ألف درهم أجرة مسكن حضانة، و2500 درهم للتأمين، و5000 درهم تأثيث المنزل، و1000 درهم شهرياً أجرة حضانة، و1000 درهم شهرياً أجرة الخادمة، وسداد فواتير المسكن.

وأوضحت المرأة أنها تبغض الحياة مع الزوج ولا تستطيع الاستمرار معه، وترفض الصلح، فيما قدمت وكيلة الزوج المحامية حنان البايض، مذكرة طالبت برفض دعوى الخلع لتمسك موكلها بزوجته وطفلته، مشيرة إلى أن الزوجة تفتعل القضايا والمنازعات، وأن رفض موكلها للخلع ليس تعنتاً ولكنه تمسكٌّ بزوجته وحرصٌ على أن تعيش طفلته بينهما.

وأضافت أنه في حال الحكم للمدعية بفسخ عقد الزواج خلعاً، فيجب أن يكون دفع البدل المناسب لموكلها بما يساوي الأضرار المادية التي لحقت به جراء ما تكبده من تكاليف زواج، وعجزه عن الزواج مرة أخرى، والحكم بإسقاط حضانة الطفلة للمدعية وتسليمها لوالدها بسبب عدم توافر شرط الأمانة، إذ إن المدعية ارتكبت جريمة سرقة واختلاس من المدعى عليه وصدر بحقها حكم قضائي.

وجاء في منطوق حكم محكمة الأحوال الشخصية، أن المرأة تمسكت بطلب الخلع بعد رفعها قضية طلاق للضرر وقضي برفضها، بالإضافة إلى قصر فترة الزوجية ووجود بلاغات متبادلة بين الطرفين وما قرره المدعى عليه من رفضه رجوع المدعية إلى مسكن الزوجية، ما ينبئ عن وجود حالة من التنافر والخلاف بين الطرفين تمنع العشرة بالمعروف وأداء الحقوق الزوجية، الأمر الذي تنحو معه المحكمة في ظل رفض المدعى عليه للخلع إلى القضاء بفسخ عقد الزواج خلعاً مقابل تنازل المدعية عن حقوقها الشرعية الخاصة.

وأوضحت أنها ترى أن مصلحة الطفلة تكمن في بقائها مع والدتها لرعايتها وتربيتها كونها الأقدر على تلبية متطلباتها من عطف وحنان، ولما كان المدعى عليه لم قدم ما ينال من صلاحية المدعية لحضانة الطفلة سوى البلاغ المقدم ضدها وهو ما لا تطمئن إليه المحكمة كمانع من موانع الحضانة، وعليه تقضي بإثبات حضانة المدعية لطفلتها، وبإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية: مسكن حضانة بقيمة 36 ألف درهم سنوياً، و2500 درهم قيمة التأمين، و250 درهماً شهرياً أجرة حضانة، و15 ألف درهم مقابل تأثيث المسكن، و1200 درهم نفقة الطفلة، وسداد فواتير الكهرباء والماء.

مانشيتات قد يهمك