«الموارد البشرية»: ترقيات استثنائــية لتحفيز العاملين في الهيئات الاتحاديـة
اعتبرمسؤول في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، فضل عدم ذكر اسمه، أن نظام الترقيات الاستثنائية للعاملين في الجهات والمؤسسات الاتحادية المستقلة، الذي أطلقته الهيئة أخيراً في القرار الوزاري رقم 15 لسنة 2013 يهدف إلى تحفيز الكوادر العاملة في تلك الهيئات، والحفاظ على المؤهلة منها، إذ شملت لائحة الموارد البشرية التي تضمنت النظام جواز الترقيات الاستثنائية للعاملين، بما لا يزيد على درجتين وظيفيتين، شريطة أن تتوافر لدى الموظف المهارات والقدرات التي تناسب متطلبات الوظيفة الجديدة، مشيراً إلى أنها تنطبق على 31 ألفاً و668 موظفاً.
وأوضح لـ«الإمارات اليوم» أن فريق العمل في الهيئة بدأ في تقديم دعم فني وورش تدريبية مكثفة للعاملين في قطاع شؤون الموظفين في الهيئات الاتحادية المستقلة على مستوى الدولة، طوال الفترة المخصصة لذلك، والتي حددت بـ 90 يوماً منذ اعتماد اللائحة، وذلك بهدف نقل الأنظمة تدريجياً إلى الهيئات والمؤسسات المستقلة، وسعياً إلى تحقيق توافق بين الجهات المختلفة.
وتابع أن «لائحة الموارد البشرية التي تحوي هذه المميزات لا تتعارض مع استقلالية تلك الجهات، لأنها تركت هامشاً من المرونة لها، يمكنها من تحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها، كما أن هناك جهات مستقلة ليست لديها تشريعات تنظم عمل الموارد البشرية، ما يربك عمل إدارات الموارد البشرية، وتالياً تشكل لهم اللائحة مرجعية موحدة».
تطوير الأداء
وحسب بنود اللائحة، فإن نظام إدارة الأداء يسمح لكل جهة اتحادية بوضع نظام إدارة الأداء الذي يهدف إلى ترسيخ منهج علمي لمكافأة الإنجازات والنتائج المتميزة، وتطوير أداء الموظفين من خلال تقييم دوري ينسجم وأهداف الجهة الاتحادية، وتوفيق الأهداف الفردية للموظفين مع أهداف الجهة الاتحادية، فضلاً عن تشجيع الإنجاز الفردي وروح الفريق الواحد، وتشجيع التعلم والتطور المستمرين.
ويتم قياس أداء الموظف وفقاً لنظام إدارة أداء الموظفين الذي تعده الجهة الاتحادية، وبما يتوافق مع المبادئ والقواعد العامة لنظام ادارة الأداء المعتمد لموظفي الحكومة الاتحادية.
وحول نظام المكافآت فإنه يجوز منح الموظف المتميز مكافأة نقدية خاصة على أي من اقتراحاته التي قد تسهم في تطوير الأداء في الجهة الاتحادية التي يعمل بها، وذلك وفقاً للأسس التي تحددها الجهة الاتحادية ويعتمدها المجلس، كما يمنح الموظف مكافأة سنوية وفقاً للمتطلبات والشروط التي يحددها نظام إدارة الأداء، في حين من الممكن أن تكافئ الجهة الاتحادية الموظف المتميز من خلال منحه أية شهادة تميز أو تكريمه أو ترشيحه للمنافسة على جوائز التميز المعتمدة.
أنواع الترقيات
وقسمت اللائحة الترقيات إلى ثلاثة أنواع، هي الترقية الوظيفية، والترقية المالية، والترقية الاستثنائية، إذ تتم الترقية الوظيفية إما إلى وظيفة شاغرة حسب شروط محددة، مثل أن تكون الترقية لدرجة تالية مباشرة، أوأن يحقق الموظف مستويات الأداء المطلوبة للترقية وفقاً لنظام إدارة الأداء، أو الترقية إلى وظيفة مستحدثة شاغرة بسبب إعادة الهيكلة أو بسبب إعادة توزيع الواجبات والمسؤوليات، التي بدورها تتطلب إما الترقية إلى وظيفة مستحدثة شاغرة، أو أن تكون الترقية إلى الدرجة الأعلى وبما لا يزيد على درجة واحدة.
ويجوز منح الموظف ترقية مالية ـ على ذات الدرجة – شريطة ألا تتجاوز 20٪ من الراتب الأساسي، على أن يحقق الموظف مستويات الأداء المطلوبة للترقية وفقاً لنظام إدارة الأداء.
وحسب المسؤول ذاته، فإنه يجوز ترقية الموظف المتميز استثناء، وذلك وفقاً لنظام إدارة الأداء، بشرط ألا تزيد الترقية على درجتين وظيفيتين إلى وظيفة شاغرة، على أن يمنح الموظف راتب بداية مربوط الدرجة التي رقي إليها، أو يمنح ما نسبته 20٪ من راتبه الأساسي الجاري، أيهما أعلى، ويشترط في هذه الحالة أن يتوافر لدى الموظف المهارات والقدرات التي تناسب متطلبات الوظيفة الجديدة، أو بمنحه ترقية مالية استثنائية لا تتجاوز 25٪ من راتبه الأساسي على ذات الدرجة.
وأكمل أنه لا يجوز ترقية الموظف ترقية استثنائية ما لم تمض على الترقية الاستثنائية السابقة ثلاثة أعوام على الأقل، كما لا يجوز الجمع بين الترقية الاستثنائية والترقية المالية.
واعتمد تحديث جدول الدرجات والرواتب في اللائحة بناء على توصية من الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، إذ يصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديث جدول الدرجات والرواتب، بناء على توصية من الجهة الاتحادية، فيما وضعت اللائحة ضوابط للترقية، أبرزها أن يتوافر المخصص المالي، ووجود وظيفة شاغرة بالنسبة للترقية الوظيفية، والاستثنائية، وصدور قرار الترقية من السلطة المختصة بالتعيين، إذ تعد الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها، ولا يجوز منح أية ترقية بأثر رجعي، ولا يؤخذ في الاعتبار عند النظر في الترقية ترتيب الأقدمية إلا إذا تساوى تقييم الأداء، كما لا يجوز الجمع بين الترقية والعلاوة الدورية إذا تمتا في تاريخ واحد وبالاستناد إلى تقييم الأداء السنوي.
شروط إضافية
وأضافت اللائحة أنه لا يجوز ترقية الموظف بأي نوع من أنواع الترقية إلا بعد انقضاء 12 شهراً من تاريخ آخر ترقيه، كذلك لا يجوز ترقية الموظف أثناء الإجازة الدراسية الحاصل عليها.
وقبل نحو أسبوعين، دعت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية الوزارات والهيئات الاتحادية إلى تزويدها ببيانات الموظفين الذين يعملون لديها من ذوي الإعاقة، وبيان طبيعة الإعاقة والوظيفة والدرجة الوظيفية، فيما طالبت الوزارات والجهات الاتحادية بتقديم مقترحاتها التي يمكن أن تسهم في تعيين هذه الفئة ضمن الوظائف الشاغرة.