بالتفصيل..حيثيات مستأنف الجنايات بتخفيف عقوبة متهم بهتك عرض عاملة المحكمة أعطته قسطا من الرأفة
بالتفصيل..حيثيات مستأنف الجنايات بتخفيف عقوبة متهم بهتك عرض عاملة المحكمة أعطته قسطا من الرأفة في متابعة لأحدث التطورات، نعرض لكم تفاصيل هذا الخبر الهام الذي يشغل الرأي العام في الوقت الحالي. مع تطور الأحداث، نوافيكم بكل ما هو جديد في هذا السياق، ونقدم لكم نظرة شاملة عن أهم النقاط التي يجب أن تعرفها. تابع معنا التفاصيل الكاملة لهذا الخبر.
أودعت محكمة الجنايات المستأنفة بشمال القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، برئاسة المستشار علي عرفان عبد الوهاب، حيثيات حكمها في الاستئناف المقدم من متهم محكوم عليه بالإعدام شنقا، لاتهامه بهتك عرض أنثى بمنطقة منشأة ناصر، بعد قبوله والقضاء بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات.
• اتهامات النيابة العامة
ووجهت النيابة العامة للمتهم “م.س” البالغ من العمر 30 عاما ويعمل سائق ميكروباص، أنه خطف بالتحايل المجنى عليها “د” عاملة بشركة، بأن استدرجها لسيارته وأوهمها بتوصيلها لوجهة قصدتها وما أن استقلت تلك السيارة حتى توجه بها لمنطقة نائية في المقابر.
وأسندت النيابة العامة للمتهم، أنه هتك عرض المجنى عليها بالقوة والتهديد بأن أشهر في وجهها “قداحته” موهما إياها أنها “كثر” لبث الرعب نفسها وتعدي عليها بالضرب محدثاً إصابتها الموصوفة بالتقرير الطبي وجثم فوقها وحاول حسر ملابسها.
وتضمنت الاتهامات الموجه للمتهم أنه أحرز أداة قداحة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لإحرازها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
• حيثيات المحكمة
وجاء في حيثيات المحكمة “حسبما استقرت في عقيدة المحكمة وأطمان إليها وجداتها مستخلصة من الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تخلص في أن المجنى عليها الشابة الساعية على رزقها إذ أنهت عملها بشركة التسويق العقارى بمدينة نصر في ساعة متأخرة فتوجهت لاستقلال سيارة أجرة في طريق عودتها لمسكنها بحدائق المعادي ألا أن حظها العثر أوقعها في طريق المتهم الذى كان يقود سيارة أجرة”.
وقالت المحكمة في حيثياتها إنه بعد أن استقلت معه السيارة وفور أن ترجل منها من كان باقياً من ركاب لعب بالمتهم شيطانه وزين له ارتكاب الفاحشة معها فتلف بسيارته إلى داخل منطقة نائية هي مقابر المجاورين بدائرة قسم منشأة ناصر وراود المجنى عليها عن نفسها حيث انقض عليها وجثم فوقها محتضناً إياها عنوة بغير رضاء منها محدثاً إصاباتها المتمثلة في خدوش سطحية بالظهر والصدر ملامساً عموم جسدها ومواطن عفتها محاولاً حسر ملابسها عنها كرهاً مهدداً إياها بقداحة كانت بحوزته أوهم المجنى عليها.
وتمسك دفاع المتهم بدفوعه أمام محكمة أول درجة فضلاً عن الدفوع الآتي بيانها وهي بطلان الحكم المستأنف للخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع مختتماً بطلب القضاء بالبراءة.
وذكرت المحكمة حول الدفع المبدى من الدفاع ببطلان القبض والتفتيش بقالة انعدام حالة التليس فهو غير سديد ومردود على ذلك بأن من حالات التلبس بالجريمة هي مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها ببرهة يسيرة ويعنى هذا أن الجريمة لم تشاهد حال ارتكابها ومع ذلك اعتبرها المشرع من حالات التليس لأن أثار الجريمة تكون ناطقة بوقوعها كما أن معالمها لا تزال موجودة وقائمة وكان نص المادة ٣٠ من قانون الإجراءات الجنائية لم يبين قدر الزمن الذي يوصف بأنه برهة يسيرة والذي إذا انقضى لا تعتبر الجريمة في حالة تلبس ويرى أن هذا الزمن يتحدد بأنه الزمن الضروري لانتقال مأمور الضبط القضائي المكان الواقعة فور إبلاغه بنبئها بحيث إذا كانت هناك آثار للجريمة أو معالم فأنها تكون واضحة ولو لم توجد آثار بالفعل أي أن القانون لم يشترط في الواقع وجود آثار فعلاً للجريمة ولكن يكفى أن الوقت الذي مر يعتبر قصيراً بحيث يحتمل معه وجود هذه الآثار.
وكشفت حيثيات الحكم أنه ثبت من التحقيقات ومن شهادة كلا من المجنى عليها ومعاون مباحث قسم منشأة ناصر والذي تطمئن إليها المحكمة وتأخذ بها أن الواقعة حدثت في حوالي الساعة ١٢:٣٠ من صباح يوم ٢٠٢٤/٢/٢٤ وقد أبلغت المجنى عليها السلطات وحررت محضراً بذلك في الساعة ٢ من مساء اليوم ذاته بعد أن هدأت نفسها من هول ما رأته وعليه انتقل من فوره الضابط المذكور إلى المنطقة التي جرت فيها أحداث الجريمة وهي مقابر المجاورين دائرة القسم عمله لضبط أدلتها أو مشاهدة آثارها ومعالمها فشاهد من خلال تفريغه لكاميرات المراقبة المتواجدة بالمكان السيارة الأجرة التي كانت تستقلها المجنى عليها ٣٩٤١ تدلف إلى داخل هذه المقابر في توقيت معاصر التوقيت ارتكاب الواقعة ومن ثم أمكنه تحديد مالك السيارة وشخص قائدها مما مكنه من ثم من ضبط المستأنف مرتكب الواقعة في ذات اليوم حال وجوده أمام مسكنه وحرر محضراً بما اسفر عنه ذلك الضبط في الساعة ٥،٣٠ من مساء يوم ٢٠٢٤/٢/٢٤، الأمر الذي يستقر معه في وجدان هذه المحكمة أن حالة التلبس بالجريمة كانت مستمرة إلى حين القبض على المستأنف حيث لم تنقضى فترة زمنية طويلة على وقوعها وإبلاغ السلطات بها وتمكن الأخيرة من ضبط مرتكبها ويكون بناء عليه ضبط المستأنف قد تم في إطار من الشرعية الإجرائية بمنئ عن البطلان.
وذكرت المحكمة أنه في مجال تقدير العقوبة وأخذاً بالظروف والملابسات التي أحاطت بالواقعة فإن هذه المحكم ترى أخذ المستأنف بقسط من الرافة عملاً بنص المادة ١٧ من قانون العقوبات وتقضى بتعديل العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه عملاً بمواد الاتهام التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه وفق ما سيرد بالمنطوق والتأييد فيما عدا ذلك عملاً بأحكام المادتين ٣/٤١٧ – ٤١٩ مكرر ٤٨ فقرة 1 من قانون الإجراءات الجنائية.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بمعاقبة المتهم “م.س” بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات والزمته المصاريف الجنائية.
وفي الختام، تتابع مانشيتات عن كثب تطورات هذا الحدث وتوافيكم بكل جديد فور حدوثه. لا يزال الوضع في مرحلة التغيير، وسيتم تحديث المعلومات حالما تتوفر تفاصيل إضافية. تابعونا على مانشيتات لمزيد من الأخبار والتفاصيل الهامة.