«النقض»: سفر الأم للعلاج لا يُسقط حقها في الحضانة

«النقض»: سفر الأم للعلاج لا يُسقط حقها في الحضانة

قسم: اخبار العالم » بواسطة adams - 4 ديسمبر 2024

أفادت محكمة النقض بأبوظبي في حيثيات حكم أصدرته، أخيرا، بأن سفر الأم لمدة قصيرة للعلاج في بلدها من مرض غير معدٍ لا يسقط حقها في حضانة ابنها، إذ قبلت المحكمة طعنا من أم حاضنة ضد حكم أصدرته محكمة الاستئناف يسقط حقها في الحضانة، بسبب غيابها خارج الدولة للعلاج.

وكان الأب أقام دعوى في مواجهة زوجته السابقة أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، يطلب في ختامها إسقاط حضانتها لولدها منه وضمه إليه، وإسقاط النفقة المفروضة عليه للمحضون، وأوضح في دعواه أنه كان متزوجا بالمدعى عليها بمقتضى عقد شرعي، وبعد أن أنجبت منه على فراش الزوجية ولدها طلقها، وأسندت حضانته إليها، إلا أنها أخذت الطفل إلى بلدها ما يقرب من عام، ولم تعد به في المواعيد المسموح لها باستصحابه فيها.

وأكد أنها أهملته حتى تدنى مستواه الدراسي وساءت حالته بسبب المشكلات التي تعيشها، وقضت المحكمة بإسقاط حضانتها وضم الطفل لأبيه وإسقاط النفقة التي يدفعها لها، وقدرها 2500 درهم شهريا، فقامت المدعى عليها باستئناف الحكم، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم، فطعنت على الحكم أمام محكمة النقض.

وقالت في حيثيات طعنها إن الحكم الصادر بحقها خالف القانون وأحكام الشريعة الإسلامية، وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع حيث قضى بسقوط حضانتها، لعدم قدرتها على حضانة ولدها من المطعون ضده، بحجة أنها كثيرة السفر خارج الدولة، وأنها تترك الطفل من دون حاضن، مؤكدة أنها لم تغادر مقر سكنها في أبوظبي منذ أكثر من ثمانية أشهر، وقدمت صورة من جواز سفرها للمحكمة، تثبت وجودها في أبوظبي، إلا أن المحكمة التي أصدرت الحكم التفتت عن ذلك.

وأضافت أنها سافرت للعلاج أياما معدودة، وتركت ولدها المحضون عند خالته، ولم يثبت سوء مستواه الدراسي أو الصحي أو النفسي أو البدني أو الأخلاقي، وحالتها المرضية (عرضية) وغير مستمرة، وأضافت أن المرض الذي أصيبت به لا يمثل خطرا على المحضون، وليس من الأمراض المعدية التي توجب سقوط حضانتها.

وقالت محكمة النقض إن ما تنعاه الطاعنة يعتبر سديدا، حيث إن المادتين 143 و144 من قانون الأحوال الشخصية، على الرغم من أنهما حددتا الشروط التي يجب توافرها في الحاضن (ذكرا أو أنثى)، فإن المادة 152 من القانون نفسه حصرت أسباب سقوط الحضانة في الحالات الأربع المنصوص عليها، وبما أن الحاضنة أثبتت أنها أصيبت بمرض غير معدٍ اضطرها للذهاب للعلاج في الخارج مدة محددة، وتركت ولدها المحضون مع أختها فإن غيابها لا يوجب سقوط حضانتها، حيث يقول الإمام مالك إن الأم إذا مرضت، أو انقطع لبنها، أو جهلت حقها، فإن لها أن تنتزع ولدها إذا صحت أو رجع لبنها أو فطم الولد، كما أن للأم أن تستعيد ولدها إذا سافر به أبوه، وعاد مرة أخرى.

وأكدت محكمة النقض أن محكمة الموضوع حينما عللت حكمها بكون الحاضنة سافرت إلى الخارج للعلاج، وتركت المحضون من دون حاضن، وأنها مشغولة عنه بسفرها وعلاجها ما يثبت عدم قدرتها على حضانته ويفقدها شرطا من شروط صلاحيتها للحضانة تكون قد جانبت الصواب، لأن الحضانة لا تسقط بالسفر للعلاج مدة قصيرة عادت بعدها الأم إلى ولدها، واستقرت في أبوظبي، وقضت المحكمة بنقض الحكم.

مانشيتات قد يهمك