حكم نهائي بإغلاق مدرسة الورود
أيدت محكمة نقض أبوظبي الإدارية قرار مجلس أبوظبي للتعليم بإغلاق مدرسة أكاديمية الورود الخاصة، على خلفية حادثة وفاة تلميذة، نتيجة نسيانها في الحافلة المدرسية، بعد نقلها من منزل ذويها إلى المدرسة. واعتبرت المحكمة أن وفاة الطفلة نزيهة لم تكن حادثاً فردياً، بل نجمت عن وجود خلل كبير في متطلبات الأمن والسلامة والصحة بشكل يعرض حياة الطلبة وسلامتهم للخطر.
– القانون وضع معايير محددة لسائقي حافلات المدارس، وشدد على ضرورة وجود مشرف، للتأكد من سلامة وصول الطلبة. – المادة 83 من لائحة المدارس الخاصة، تعطي المجلس الحق في إلغاء رخصة المدرسة، عند وجود خلل في متطلبات السلامة. المدرسة لم تدقق في كشوف الطلاب أكدت تقارير أن الطفلة نزيهة صارعت الموت من الـ7 حتى الـ12 ظهراً، حيث تبين أنها تناولت المأكولات التي في حقيبة غدائها، وشربت زجاجة الماء كاملة. وعند العثور عليها عند نهاية الدوام المدرسي كانت قد توفيت قبل ساعتين على الأقل، وهي في وضع تيبس، بينما كانت تلصق وجهها بباب الحافلة ويدها في وضعية محاولة ضرب الباب. وبينت التحقيقات أن المدرسة لم تدقق في كشوف الطلاب، الذين صعدوا إلى الحافلة، ولم ترسل رسائل نصية إلى عائلات الطلاب المتغيبين عن المدرسة، وفقاً لما تنص عليه القوانين. وبررت إدارة المدرسة إهمالها بأن عدد المتغيبين في ذلك اليوم ناهز 1500 طالب، بينما أكدت مشرفة الحافلة، التي اتضح أنها عاملة نظافة، أن الإدارة لم تكن تطلع على كشوف الحافلات أبداً، ويوم الحادث طلبت الكشف بعد اكتشاف جثة الطفلة فقط. |
وكان المجلس قد شكل لجنة للتحقيق في الحادث، أوصت بإغلاق المدرسة، ووضعها تحت الإشراف الإداري والمالي للمجلس حتى يتم الإغلاق. كما رفض المجلس طلب تظلم من القرار قدمته المدرسة، وتالياً أقامت المدرسة دعوى أمام محكمة أبوظبي الإدارية، مطالبة بإلغاء القرار، الذي وصفته بأنه مخالف لأحكام اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة، معتبرة حادث الوفاة حالة فردية.
من جهته، طالب المجلس في مذكرته أمام المحكمة برفض الدعوى، مؤكداً أن القرار نجم عن مخالفة خطيرة ارتكبتها المدرسة، وأودت بحياة نزيهة.
وقضت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى، فطعنت المدرسة على الحكم أمام محكمة الاستئناف التي نقضت الحكم الابتدائي، وقضت بإلغاء قرار الإغلاق وما ترتب عليه من آثار.
ولم يرتضِ المجلس الحكم، فطعن عليه أمام محكمة النقض، التي أعادت القضية إلى محكمة الاستئناف، وقضت محكمة الإحالة أيضاً بإلغاء قرار الإغلاق، فطعن المجلس مجدداً على الحكم أمام محكمة النقض.
وأكد في مذكرته أن المادة 83 من لائحة المدارس الخاصة، تعطيه الحق في إلغاء رخصة المدرسة فوراً، دون الخضوع للإجراءات التصاعدية، عند وجود خلل كبير في متطلبات الأمن والسلامة والصحة، يعرض حياة الطلبة وسلامتهم للخطر. وأن قراره لم يكن بسبب حادث الوفاة، إنما بسبب إخلال المدرسة بمتطلبات الأمن والسلامة، حيث إنها تعاقدت مع شركة نقل غير مرخصة لنقل الطلاب، وشغلت مشرفة حافلة غير مدربة، وغير مؤهلة لهذه المهمة. وهي مسجلة في بطاقة العمل كمنظفة، كما أن السائق غير مؤهل لقيادة حافلة مدرسية، وغير حاصل على تصريح، إضافة إلى افتقار الحافلة للشروط التي وضعها المجلس، منها عدم وجود كاميرا داخلها، أو أجهزة تتبع ومراقبة، مشيراً إلى أن هذه المخالفات تشكل إخلالاً كبيراً بمتطلبات الأمن والسلامة، وكانت إحدى نتائجه وفاة الطفلة.
من جهتها، اعتبرت المحكمة النعي في محله، وأيدت قرار إغلاق المدرسة ورفض الدعوى المرفوعة من المدرسة، على سند من مسؤولية المدرسة الكاملة أمام المجلس عن خدمة المواصلات الخاصة بها، وأن عليها تشغيل المركبات المستخدمة في توصيل الطلاب بصورة تحقق أمنهم وسلامتهم، وأن تكون مزودة بكاميرات وأجهزة تتبع مرتبطة بالأقمار الاصطناعية، مضيفة أن القانون وضع معايير محددة لسائقي حافلات المدارس، وشدد على ضرورة وجود مشرف، للتأكد من سلامة وصول الطلبة وصعودهم إلى الحافلة ونزولهم منها، والتأكد من خلو الحافلة نهائياً من الركاب عند وصولها.
كما أشارت المحكمة إلى الحكم الجزائي الصادر في الحادثة، الذي حمّل المدرسة المسؤولية عن الواقعة، باعتبارها لم تقم بمهامها الرقابية والوقائية التي يفرضها عليها القانون، ما يثبت وجود خلل كبير في متطلبات الأمن والسلامة، وهذه الحالة تنطبق على المادة 83 من اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة في أبوظبي، التي أعطت الحق للمجلس في إلغاء رخصة أي مدرسة دون التدرج في الإجراءات.
يذكر أن تفاصيل القضية تعود إلى 7 أكتوبر 2014، في اليوم التالي لإجازة عيد الأضحى، عندما استسلمت الطفلة للنوم خلال الطريق من منزلها إلى المدرسة. وعند وصول الحافلة نزل الطلاب عداها، إذ إنها كانت نائمة، ولم يحاول السائق أو مشرفة الحافلة التأكد من خلو المركبة، وأن جميع الأطفال نزلوا منها، وتالياً تم إغلاق الحافلة فيما كانت الطفلة نزيهة لاتزال موجودة فيها.