اصدار قرارات جديدة بشأن تنظيم ترخيص مراكز ” تسهيل “
أصدر وزير العمل، صقر بن عباش، قرارا حدد بموجبه قواعد جديدة لمنح تراخيص إنشاء مراكز الخدمة ” تسهيل “.
وقال وزير العمل في تصريح صحفي له اليوم، إن القرار الجديد يشكل مرحلة جديدة في تجربة إنشاء مراكز الخدمة التي جسدت منذ انطلاقها قبل نحو سبع سنوات نموذجا لافتا للشراكة التضامنية بين وزارة العمل والقطاع الخاص الذي يقدم من خلال هذه المراكز غالبية خدمات الوزارة للمتعاملين بإدارة كوادر وطنية مدربة ومؤهلة وتحت إشراف الوزارة وهو الأمر الذي سعت بموجبه الوزارة نحو تلبية وتطبيق توجيهات ورؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والتي تضمنتها استراتيجية الحكومة من حيث إقامة شراكات استراتيجية تضامنية بين القطاعين الحكومي والخاص بما يسهم في تقديم خدمات تمتاز بأعلى درجات الجودة وتلبي تطلعات المتعاملين.
وأكد الوزير أن النجاحات التي حققتها مراكز الخدمة القائمة حاليا في مجالي تقديم الخدمات المتميزة للمتعاملين وتوفير الفرص الوظيفية للموارد البشرية الوطنية كانت وراء اتخاذ هذا القرار حيث يستهدف بالدرجة الأولى تعزيز هذه المنجزات بما في ذلك التوسع المنضبط في عدد مراكز الخدمة في ظل ضمان التزام المستثمر المواطن بمعايير الخدمة المتوافقة مع معايير برنامج الإمارات لتقديم الخدمة الحكومية المتميزة ومواصفات التشغيل وذلك في إطار من تكافؤ الفرص والشفافية في منح التراخيص وفقا للضوابط والقواعد المنصوص عليها في القرار .
وشدد صقر غباش على أن مضامين القرار من شأنها إضفاء المزيد من التميز في عمل مراكز الخدمة التي تشكل احدى أهم قنوات تقديم خدمات وزارة العمل للمتعاملين الذين يعتبرون محور هذه الخدمات وهدفها الاستراتيجي.
وفي السياق ذاته صنف قرار وزير العمل والذي دخل حيز التنفيذ مراكز الخدمة الى ثلاث فئات وفقا للمساحة حيث يتم إدراج المركز الذي لا تقل مساحته عن عشرة آلاف قدم مربع في الفئة ” أ ” و في الفئة ” ب ” بستة آلاف قدم مربع على الاقل وتضم الفئة “ج ” المركز الذي لا تقل مساحته عن أربعة آلاف قدم مربع..ووفق القرار فإن منح التراخيص لأصحاب الطلبات من المواطنين سواء كأشخاص طبيعيين أو اعتباريين يتم عبر موافقتين إحداهما مبدئية والثانية نهائية فيما ألزم القرار كل مركز من مراكز الخدمة بتوفير المواصفات المنصوص عليها في أدلة الترخيص والمواصفات الفنية والتشغيل وذلك في كل مرحلة من مراحل الترخيص والتجهيز والتشغيل.
ومما يذكر أن دليل الترخيص يشمل كل الشروط والإجراءات والضوابط التي تقرها الوزارة لمنح التراخيص بينما يشمل دليل التشغيل المعايير والشروط والإجراءات والضوابط التي يتعين على المرخص له الالتزام بها بعد الحصول على الموافقة النهائية وفي مرحلة تشغيل المركز كما يشمل آليات نشاط هذه المراكز وضمان الارتقاء بمستوى الخدمة وكيفية التحقق من القيام بذلك فيما يشمل دليل المواصفات الفنية المواصفات الواجب توفيرها بعد الحصول على الموافقة المبدئية وخلال مرحلة تجهيز المركز والخاصة بالهوية المرئية والتصميم الداخلي والاثاث والبنية التحتية المعلوماتية والأجهزة والمعدات اللازمة في المركز.
ونص القرار على عدد من الشروط الواجب توافرها في طالب الترخيص للحصول على الموافقة المبدئية حيث تتمثل في أن يكون بالغا من العمر 21 سنة وأن يكون كامل الأهلية وأن يكون إماراتي الجنسية إذا كان شخصا طبيعيا وأن يكون جميع الشركاء في الشركة التي تتقدم للحصول على هذا الترخيص إماراتيي الجنسية.
كما تشمل الشروط الواجب توافرها للحصول على الموافقة المبدئية أن لا يكون طالب الترخيص من موظفي وزارة العمل أو من ذوي أقربائهم من الدرجة الأولى بما فيهم الزوج أو الزوجة وأن يقدم دراسة جدوى اقتصادية من مكتب معتمد وفقا للأصول المعمول بها والمعتمدة في الدولة وأن تتضمن تلك الدراسة كل الجوانب المالية والاقتصادية لهذا المشروع.
ونص القرار أيضا على أن لا يكون طالب الترخيص مالكا أو شريكا في منشأة توافر لها سبب من أسباب وقف المنشآت المنصوص عليها في النظم المعمول بها في الوزارة وأن يقدم إقرارا وفق نموذج الإقرار والتعهد المعتمد من الوزارة يفيد تمام علمه وموافقته على ما تتضمنه أدلة الترخيص والمواصفات الفنية والتشغيل وكل النظم الحاكمة للنشاط الذي يقوم عليه المركز والتزامه بها مع الإقرار بالتزامه بأي تعديلات تقررها الوزارة مستقبلا في هذا الشأن.
وألزم القرار طالب الترخيص للحصول على الموافقة المبدئية أن يقدم ما يفيد جدية إمكانية إتاحة مبنى المركز وفقا للمعايير المعتمدة للبدء في أعمال التجهيز في حالة صدور الموافقة المبدئية من الوزارة وأن يتعهد بعدم التنازل عن الترخيص تحت أي صورة من الصور إلا بعد الموافقة المكتوبة من الوزارة.
وفيما يتعلق بالشروط الواجب توافرها للحصول على الموافقة النهائية حدد القرار أربعة شروط تشمل تقديم تقرير من قبل إدارة مراكز الخدمة في الوزارة يفيد تجهيز المركز وفقا للأدلة المعتمدة أو أي اشتراطات أخرى مقررة في هذا الشأن .. كما تشمل الشروط أن يكون المرخص له قد قام بتعيين موظفي خدمة العملاء بشرط أن يكون 50 في المائة على الأقل من هؤلاء الموظفين مواطنين في حال الترخيص للمركز في إمارة أبوظبي على أن تزاد النسبة لتصل 100 في المائة خلال عامين من تاريخ بدء نشاط المركز وأن يكون جميع موظفي خدمة العملاء من المواطنين في حال الترخيص للمركز في باقي الإمارات.
و نص القرار في إطار الشروط المطلوبة على أنه في كل الأحوال يجب أن لا يقل عدد المواطنين المعينين كمقدمي خدمة للعملاء عن 15 مواطنا في المركز المصنف في الفئة ” ج ” وعن 20 مواطنا في الفئة ” ب ” وعن 30 مواطنا في الفئة ” أ ” و يلتزم المرخص له بتكملة عدد المواطنين الملزم بتعيينهم في المركز خلال شهر من تاريخ حدوث نقص في هذا العدد.
وألزم القرار طالب الترخيص أن يقدم ما يفيد بأن أجر المواطن مقدم الخدمة في المركز لا يقل عن ستة آلاف درهم شهريا فيما يجوز للوزارة أن تضع قواعد لزيادة الحد الأدنى لهذه الأجور.
كما تشمل شروط الحصول على الموافقة النهائية أن يقدم المرخص لهم ما يفيد ايداع ضمان بنكي مقداره مليون درهم للمركز في الفئة ” ج ” و مليون ونصف المليون درهم للفئة ” ب ” بجانب مليوني درهم للفئة ” أ “.
و يكون للوزارة صلاحية تسييل الضمان كليا أو جزئيا في حالتين الأولى قيام المرخص له بالإخلال بأي من المعايير والاشتراطات والضوابط المقررة بالأدلة المعتمدة أو أي التزامات يفرضها عليه القرار وما يرتبط به من قرارات أخرى والثانية لضمان استمرار صرف أجر الموظف المواطن لمدة ستة أشهر حال إنهاء خدماته طبقا للقواعد التي تقررها الوزارة في هذا الشأن ويتعين في جميع الأحوال أن يستكمل الضمان المنصوص عليه إلى الحدود المقررة خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ نقصه عن تلك الحدود.
ونص القرار على إبرام عقد بين الوزارة وطالب الترخيص فور استكمال الشروط اللازمة لإصدار الموافقة النهائية على أن يتضمن العقد الالتزامات المتبادلة في هذا الشأن.
وبحسب القرار تكون مدة الترخيص النهائي للمركز لعامين بحيث يتعين تجديده قبل موعد انتهائه وذلك في ضوء تقارير الأداء التي تضعها إدارة مراكز الخدمة في الوزارة ولا يجوز للمرخص له فتح أي فروع للمركز إلا بمقتضى ترخيص جديد صادر من الوزارة لهذه الفروع..وحدد القرار أربع حالات لوقف ترخيص المركز لمدة لا تتجاوز سنة أو إلغاء الترخيص وذلك بقرار من معالي الوزير حيث تشمل الحالات ثبوت عدم صحة أي من الوثائق أو البيانات المقدمة لغايات الترخيص وعدم تجديد الترخيص خلال الأشهر الثلاثة التالية لتاريخ انتهائه إضافة إلى عدم قيام صاحب الترخيص بمعالجة الملاحظات التي يتم إبلاغه بها من قبل الوزارة خلال المدة التي يتم تحديدها من قبل الإدارة المعنية وثبوت إخلال المرخص له بإحكام هذا القرار أو ما يرتبط به من قرارات أو بما تتضمنه الأدلة المعتمدة الخاصة بالترخيص والمواصفات الفنية والتشغيل ..وأجاز القرار سحب ترخيص المركز بقرار من معالي الوزير إذا لم يقم طالب الترخيص باستيفاء المطلوب منه واستكمال الإجراءات المطلوبة للحصول على الموافقة النهائية وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ حصوله على الموافقة المبدئية من الوزارة التي لها صلاحيات زيادة أو إنقاص عدد الخدمات التي يقدمها المركز وتقديم خدماتها عبر قنوات أخرى خلاف المراكز المرخص لها.
و نص القرار على أن تعمل المراكز القائمة حاليا على توفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكامه خلال مدة لا تتجاوز الأول من شهر أبريل المقبل.
يذكر أن عدد مراكز الخدمة ” تسهيل ” القائمة حاليا في مختلف الإمارات يبلغ 40 مركزا يعمل بها نحو 900 مواطن ومواطنة.