إعلانات على «السوشيال ميديا» تروّج لامتيازات وهمية على السلع

إعلانات على «السوشيال ميديا» تروّج لامتيازات وهمية على السلع

قسم: اخبار العالم » بواسطة adams - 13 ديسمبر 2024

حثّ المستشار القانوني، الدكتور يوسف الشريف، المستهلكين على قراءة الشروط والأحكام في اتفاقات البيع التي يوقعونها قبل إتمام عمليات شراء السلع، وأخذ الحذر من الوقوع ضحية إعلانات مضللة على مواقع التواصل الاجتماعي (السوشيال ميديا)، تروّج لامتيازات إضافية وهمية للسلع، ما يوقع المستهلك ضحية لعمليات احتيال.

وقال الشريف ضمن حلقات مصورة تبثها صحيفة «الإمارات اليوم» عبر حساباتها، لإلقاء الضوء على القوانين الصادرة حديثاً، إن العالم شهد تطوراً هائلاً، فكل شخص يمكنه أن يستغل الوسائل التقنية، وشبكة المعلومات، لخدمة أغراضه وأهدافه. ومن بين هؤلاء فئة مهمة، هي التجار، مضيفاً أنه «كما يوجد دخلاء في كل عمل، فإنه من المؤكد أن هناك دخلاء بين التجار، يحتالون على الآخرين بأي شكل من الأشكال».

وبيّن أن «من أشكال الاحتيال الإعلان أو الترويج المضلل لبضائع معينة، لدفع المستهلك لشرائها، ثم الاحتيال عليه»، موضحاً أن الاحتيال هنا يتعلق بالغش في البضاعة، من خلال إعلانات روّجت لها، لذا فإن المادة الأولى من قانون الشائعات وضعت تعريفاً خاصاً ‏للإعلان المضلل، فقالت إنه «الإعلان عن سلعة أو خدمة بناءً على معلومات خادعة، أو إغفال معلومات جوهرية أو أساسية ذات ارتباط بالسلعة أو الخدمة، بما قد يؤثر في قرار المستهلك، ويدفعه إلى التعاقد، بحيث إنه ما كان ليتعاقد لولا تلك المعلومات».

واستعرض مثالاً لتاجر أو وكيل لنوع من أنواع السيارات، يعلن عن سيارة بامتيازات وهمية، من حيث الضمان، وخدمة الصيانة التي تمتد لسنوات طويلة وغيرها، ويتجاوب معه مستهلك بكل حماسة وثقة، ويقوم بشراء هذه السيارة، سواء بنفسه أو بوكيله أو أحد أبنائه، ويوقع الاتفاقية، ليكتشف لاحقاً أنه وقع عملية احتيال لإعلان مضلل، عندما تطالبه الوكالة بدفع رسوم مالية مقابل خدمة صيانة السيارة، مستندة في ذلك إلى الأحكام والشروط التي وقعها المستهلك ضمن اتفاقية البيع.

وبين الشريف أنه وفقاً للقانون، فإن مثل هذه الحالات تعتبر إعلانات مضللة، وغشاً وتدليساً على المستهلك، ويتطلب تدخل المشرع لحماية المستهلك، من طمع وجشع بعض التجار، وكذا قد تكون هذه الإعلانات لأي بضاعة أخرى، ساعات، نظارات، ألعاب، أو حتى أكل ومشروبات.

ولفت إلى أن «هناك مشكلة تواجه البعض عندما يقع ضحية إعلان مضلل، هي السكوت عن حقه، وعدم رفع الأمر للمحكمة لتفصل فيه، ويكتفي بالذهاب إلى حماية المستهلك، ويتوقف عند هذا الحد، لكن لو عرف أن القانون وفر له الحماية، لخطا الخطوة وطالب بحقه وبالتعويض المناسب».

ولفت إلى أن المشرع قرر في المادة (48) من قانون الشائعات والجرائم الإلكترونية، عقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن 20 ألف درهم، ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين، لكل من ارتكب عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، أو موقع إلكتروني، أحد الأفعال الآتية: الترويج لسلعة أو خدمة، عن طريق إعلان مضلل، أو أسلوب يتضمن بيانات غير صحيحة.

مانشيتات قد يهمك