أب يكسب قضية حضانة أبنائه الثلاثة لعدم أهلية الأم

أب يكسب قضية حضانة أبنائه الثلاثة لعدم أهلية الأم

قسم: اخبار العالم » بواسطة adams - 14 ديسمبر 2024
أيدت المحكمة الاتحادية العليا الاستئناف الصادر عن محكمة استئناف الشارقة بإسقاط حضانة أم (خليجية) لأبنائها الثلاثة، ومنحها شرعاً وقانوناً للأب، وذلك بعد ثبوت عدم أهلية الأم للحضانة.
 
وخلصت المحكمة إلى أهلية الأب في حضانة أبنائه من خلال رعايته الدائمة لهم، وتوفير السكن المناسب، والإنفاق عليهم، والقيام بواجبات رب الأسرة الشرعية والقانونية والاجتماعية، مقروناً ذلك بالأدلة القانونية، ومنها الأدلة الكتابية، وشهادة الشهود والقرائن.
 
وأكدت المحكمة بحق حضانة الأولاد وثبوت مصلحتهم بالبقاء مع والدهم ووجود من يرعاهم وهي أمه وأخته المقيمات معه مع تقديمه قرائن وأدلة بخطورة بقاء الأبناء مع أخوالهم المدانين في دعاوى جزائية، إذ ظهرت مصلحة المحضونين في البقاء مع والدهم، ولما أسندت حماية مصلحة المحضون للسلطة التقديرية للقاضي، واشترط في الحاضن شروطاً معينة يجب توفرها كي يستحق صاحبها حضانة الطفل.
 
وأكد المحامي إبراهيم الحوسني أن امرأة خليجية أقامت دعوى قضائية ضد زوجها لدى المحكمة الابتدائية ملتمسة الحكم بالتطليق للضرر، مطالبة بحضانة أولادها الثلاثة، والنفقات وتوابعها، ورغم محاولات الإصلاح بين الزوجين، إلا أن الزوجة رفضت بدعوى أنه ألحق الأذى بها، ما جعلها تلجأ إلى القضاء، وأحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وسماع الشهود، مشيراً إلى أن بجلسة 28 يوليو الماضي قضت المحكمة للمدعية بالطلاق وحضانة الأبناء وكامل حقوقها الشرعية، ليطعن الطرفان في الحكم بالاستئناف.
 
وتابع: قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الصادر بشأن التطليق مع مؤخر المهر وحضانة الأولاد وتعديل النفقات ليطعن الزوج بالحكم بدوره.
 
وأشار إلى أن الهيئة القضائية ارتأت بأن التفريق بين الزوجين جاء دون سبب شرعي ودون ثبوت الضرر للزوجة، علاوة على عدم وجود مسوغ شرعي وعقلي للتطليق مع تمسك الزوج بأسرته وزوجته المطعون ضدها ورفض دعوى الطاعة دون مسوغ قانوني وهو دفاع جوهري لم تحققه محكمة الموضوع، ما شاب الحكم القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ما يستوجب نقضه.
 
ولفت بأن المستأنف نعى على حكم القاضي بحق الحضانة للأم في مخالفة لنص المادة 156 من قانون الأحوال الشخصية مع ثبوت انتهاء صلاحية حضانة الأم ببلوغ أصغر أبنائها عمر الـ13 وبلوغ بعضهم مع ثبوت مصلحتهم مع أبيهم، ووجود من يصلح لرعاية شؤونهم مثل والدة الأب وأخته المقيمات معه، وتقديم الأب الأدلة على خطورة بقاء الأبناء مع أخوالهم في الدعاوى الجزائية، فضلاً عن انتهاء صلاحية حضانة النساء ببلوغ أصغر الأولاد الذكور الـ13 سنة، وعليه أيدت المحكمة الاتحادية العليا، طعن الأب بشأن الحضانة وعدم أهلية مطلقته وصلاحها وإثباتها للأب.
مانشيتات قد يهمك