«النقض»: رجال الجمارك غير مُلزمين بقوانين الضبط الجزائية
أكد حكم قضائي لمحكمة النقض في أبوظبي، أن رجال الجمارك غير ملزمين بقيود الضبط والتفتيش المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية عند تفتيشهم للأشخاص، وإنما يكفيهم للقيام بمهامهم توافر شبهة التهريب الجمركي لدى الموظف المسؤول، في حين يلتزم بهذه الإجراءات رجال مكافحة المخدرات حتى داخل الدوائر الجمركية.
وكانت النيابة العامة قد وجهت لمتهم أجنبي تهم جلب مادة مخدرة (حشيش) من خارج الدولة إلى داخلها بقصد التعاطي، وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً، واحيل الى محكمة الجنايات، التي قضت بمعاقبته بالسجن أربع سنوات، وإبعاده خارج البلاد، عن تهمة جلب المادة المخدرة. فيما قضت بعدم اختصاص المحكمة بنظر جريمة التعاطي لوقوعها خارج البلاد. وقام المتهم باستئناف الحكم، وتم رفض الاستئناف وتأييد الحكم، فطعن محامي المتهم عليه بطريق النقض. وأورد المتهم في أسباب طعنه أن الحكم الصادر بحقه أدانه بجريمة جلب مخدر بقصد التعاطي على اعتبار ضبطه في حالة التلبس، وهو أمر غير حقيقي، إضافة إلى عدم توافر الدلائل الكافية على ارتكاب الجريمة، بما يبطل القبض والتفتيش الحاصلين، وما استمد منهما من دليل.
وقالت محكمة النقض إن الشارع منح موظفي الجمارك حق تفتيش الأماكن، والأشخاص، والبضائع، ووسائل النقل، داخل الدائرة الجمركية، أو في حدود نطاق الرقابة الجمركية، إذا ما قامت لديهم دواعي الشك في البضائع، والأمتعة، أو مظنة التهريب في من يوجدون بداخل تلك المناطق، من دون أن يتطلب ذلك قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجزائية، وهذا الحق مقصور على رجال الجمارك وحدهم دون رجال مكافحة المخدرات، الذين يخضعون في إجرائهم داخل الدائرة الجمركية للقواعد العامة المقررة في قانون الإجراءات الجزائية. إلا أن حكم محكمة الموضوع قد أنشأ لنفسه أسباباً جديدة، إذ رد على دفع الطاعن ببطلان التفتيش الحاصل بقوله إن عمل الشرطة أو رجال الجمارك، حتى إذا جاء مخالفاً للقانون، إلا أن ما نشأ عن الأمر من الواقع والمشاهدة المحسوسة، يشاهدها كلّ ذي عينين، لا يمكن إنكاره والتغاضي عنه واعتباره كأن لم يكن، فإذا تجاوز رجال الشرطة والجمارك حدود وظيفتهم، فإن ذلك لا يحول دون رؤية الأمر الواقع، والمشاهدة المحسوسة، مما ترى معه هذه المحكمة أن ما ورد على لسان الدفاع بهذا الشأن غير وارد، وغير منتج، بعد أن أقرّ المستأنف بما هو منسوب إليه. وقالت محكمة النقض إن ورود حكم المحكمة على هذا النحو يتبين منه بجلاء اقتناع المحكمة بأن إجراء الضبط والتفتيش قد وقع باطلاً ومخالفاً للقانون، وتجاوز فيه القائم به حدود وظيفته، مما كان لازمه بطلان كل الإجراءات التي لحقت به. وأقرت محكمة النقض في أسباب قبول الطعن أن هذا التناقض في أسباب حكم محكمة الموضوع بين أسبابه ومنطوقه، يصمه بالتناقض، بما يوجب نقضه وإحالته من دون بحث سائر أوجه الطعن الأخرى.