براءة شخصين من الاستيلاء على 20 مليون درهم
ألغت محكمة الاستئناف في دبي حكماً أصدرته محكمة أول درجة يقضي بمعاقبة شخصين من دولة آسيوية بالحبس لمدة سنتين وإبعادهما عن الدولة، بتهمة الاستيلاء على 20 مليون درهم من 13 شخصاً بعد أن ادعيا قدرتهما على الاستثمار في مجال تجارة الديزل، وقررت المحكمة براءة المتهمين مما أسند اليهما لعدم توافر أركان جريمة الاحتيال بحق المتهمين.
وقال سعيد الغيلاني المحامي عن المتهمين في دفاعه أمام المحكمة إن أقوال المجني عليهم في التحقيقات بينت أنهم ضاربوا بأموالهم في الشركة العائدة لوالدة زوجة المتهم الأول وأقروا بأنهم حصدوا أرباحاً طائلة منذ عام 2005 إلى حين حدوث الأزمة المالية العالمية في عام 2009 التي أدت إلى خسارة الشركة، فطلبوا من المتهمين عدم تحملهم الخسارة .وأشار الغيلاني إلى أن المجني عليهم طالبوا في بلاغهم وادعائهم بالحق المدني بجميع المبالغ التي دفعوها ولم يخصموا منها الأرباح التي تحصلوا عليها، معتبراً ان ذلك يفيد بإقرارهم ضمنياً بقانونية وشرعية عقود المضاربة والشراكة واستحقاهم لتلك الأرباح.
– تنويه – تم استحداث قسم خاص لصفحة محاكم الاسبوعية |
وبين أن جميع المشتكين استفادوا من الأرباح سنوات عدة ولكنهم لم يتقبلوا فكرة أن الشركة تخسر واعتبروا أن مبدأ الخسارة غير وارد على عمليات المضاربة على خلاف القانون ولذلك اشتكوا المتهمين. وأكد الغيلاني ان أمر احالة القضية خلا من تحديد أية مظاهر خادعة أو وسائل احتيالية ارتكبها المتهمان، مشيراً إلى أنهما لم يتخذا صفة غير صحيحة بدلالة وجود شركة حقيقية فعلية مقرها في إمارة عجمان وتم ترخيصها ولم ينازع المجني عليهم في وجودها أصلاً او أنها عبارة عن مشروع كاذب. ولفت الغيلاني إلى أن المتهمين لم يتخذا اسماً كاذباً تم النصب من خلاله، مشيراً إلى أنهما لم يدعيا أن أحد المتهمين عرض عليهم اسماً آخر خلافاً لذلك للنصب عليه.1
– لمشاهدة استشارة.. يرجى الضغط على هذا الرابط.
– لمشاهدة قانون الرياضة في الإمارات.. يرجى الضغط على هذا الرابط – لمشاهدة من أروقة المحاكم .. يرجى الضغط على هذا الرابط |
وأكدت المحكمة أن أركان جريمة الاحتيال لا تتوافر في القضية، المسندة إلى المتهمين، فضلاً على عدم وجود أي وسيلة احتيالية ارتكباها، مضيفة أنه يتعين توافر أركان جريمة الاحتيال كما هي معرفة في المادة (399) عقوبات، وذلك «بأن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خداعه والاستيلاء على ماله فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية واتخاذ اسم كاذب او انتحال صفة غير صحيحة».
وأضافت المحكمة أن احد المتهمين (الأول) قرر للمجني عليهم أنه يتعامل في مجال تجارة العقارات وقد وافقوه على ذلك واستلموا أرباحاً ولم يكن هناك اسم كاذب أو صفة غير صحيحة ولم يكن من شأن ذلك تسليم المجني عليهم المتهمين الاموال التي كانت بقصد التجارة، مبينة انه بذلك تكون الواقعة قد تخلف عنها الركن المادي وتكون الدعوى نزاعا مدنيا.
وقالت في حيثيات حكمها إنه من المقرر قانوناً ان تقديم شيء لا يقابله رصيد والامتناع عن سداد قيمته لا يشكل في ذاته جريمة نصب معاقبا عليها، إلا في حال أن يكون مصحوباً بطرق احتيالية، مشيرة إلى ان المتهمين كانا قد قدما ضمان شيكات لمصلحة المجني عليهم وقد تعامل هؤلاء مع المتهمين فترة زمنية طويلة، الا أنه ونظراً للأزمة المالية العالمية والأوضاع الاقتصادية التي اجتاحت العالم بأسره ومنها الإمارات تأثرت تجارتهم وبدأت تخسر ما حدا بالمجني عليهم تقديم بلاغ جنائي في حق المتهمين.