امرأة تستولي على أقساط «جمعية» وترفض السداد
ألزمت محكمة أبوظبي الابتدائية، امرأة بأن تؤدي إلى أخرى مبلغ 65 ألف درهم، قيمة أقساط شهرية لـ«جمعية» اشتركت فيها وتوقفت عن السداد، وأكدت المحكمة أن اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه، يعد قانوناً إقراراً قضائياً.
وفي التفاصيل، رفعت امرأة دعوى قضائية تتهم فيها المدعى عليها بالاستيلاء على مبلغ 65 ألف درهم قيمة «جمعية»، مشيرة إلى أنها كانت تدفع بشكل شهري للمدعى عليها قيمة الاشتراك في الجمعية، وفي الموعد المحدد للقبض أخذت تماطل، ما حدا بها إلى رفع دعواها، وطلبت بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ 65 ألف درهم، مع إلزامها بالرسوم والمصروفات، وساندت دعواها بصورة ضوئية من كشف صادر من أحد البنوك، يفيد تحويل مبلغ شهري إلى حساب المدعى عليها، وصورة ضوئية من رسائل «واتس أب» بينهما.
وخلال جلسة نظر الدعوى، حضرت المرأة وقررت أنها تطالب بمبلغ 65 ألف درهم، نظراً إلى دخولها جمعية مع المدعى عليها، وذلك للحصول على مبلغ 80 ألف درهم، وتم سداد مبلغ 65 ألف درهم، إلا أنها فوجئت بتوقف المدعى عليها وانقطاعها، مشيرة إلى أن الجمعية بدأت في نوفمبر من العام الماضي، وكان من المفترض أن تنتهي في يونيو الماضي، إلا أن الجمعية توقفت في شهر أبريل.
وأوضحت المدعية أنها كانت تسدد مبلغ 10 آلاف درهم شهرياً إلى حساب المدعى عليها وسددت خمسة أشهر بقيمة 50 ألف درهم، بجانب مبلغ 15 ألف درهم أخذتها المدعى عليها سلفة منها، فيما حضرت المدعى عليها الجلسة وأقرت باستلام أقساط الجمعية ومبلغ السلفة، وأن ذمتها مشغولة للمدعية بمبلغ 65 ألف درهم، وطلبت مهلة لسداد المبلغ على شهرين، إلا أن المدعية رفضت ذلك، وطلب الطرفان حجز الدعوى للحكم. وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن المادة (318) من قانون المعاملات المدنية، تنص على أنه «لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي، فإن أخذه فعليه رده»، ووفقاً لمواد القانون يكون الإقرار قضائياً، إذا اعترف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه.
وأشارت إلى أن المدعى عليها أقرت بأنها استلمت من المدعية مبلغ 50 ألف درهم عن الجمعية، كما اقترضت من المدعية مبلغ 15 ألف درهم، وأن ذمتها مشغولة بمبلغ 65 ألف درهم، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 65 ألف درهم مع إلزامها بالرسوم والمصروفات.