إلزام طبيبة تسببت في وفاة رضيع بـ«الدية»

إلزام طبيبة تسببت في وفاة رضيع بـ«الدية»

قسم: اخبار العالم » بواسطة adams - 19 ديسمبر 2024

أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بمعاقبة طبيبة أطفال تسببت في وفاة رضيع بالغرامة ‬10 آلاف درهم، وإلزامها بسداد ‬150 ألف درهم الدية الشرعية المقررة لورثة المجني عليه، إذ بينت الوقائع أنها لم تكن على قدر كاف من الخبرة والدراية بعلاج حالات الخدج، الأمر الذي أدى إلى تدهور حالة الطفل ووفاته بهذا الشكل المفاجئ.

وتعود تفاصيل الدعوى إلى عام ‬2008، عندما أحالت النيابة العامة طبيبة أطفال مشرفة على رعاية مولود بعد ولادته إلى المحاكمة، إذ تسببت خطأ في موته بتدخل طبي خاطئ مبني على تشخيص غير سليم، إخلالاً بما تفرضه عليها أصول المهنة، ما أدى إلى حدوث مضاعفات أودت بحياة الطفل وفق تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، وطلبت معاقبتها.

وقضت المحكمة الشرعية بحبس المتهمة سنة واحدة وتغريمها ‬10 آلاف درهم مع إلزامها بسداد الدية الشرعية المقررة لورثة المجني عليه وقدرها ‬200 ألف درهم، وإحالة النزاع للمحكمة المدنية للفصل فيها، ثم قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم بالاكتفاء بمعاقبة المتهمة بتغريمها ‬10 آلاف درهم، وإلزامها بسداد ‬150 ألف درهم الدية الشرعية المقررة لورثة المجني عليه، وتأييد الحكم في ما قضى به في الدعوى المدنية، ولم ترتض الطبيبة هذا الحكم فطعنت عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا.

وقال دفاع المتهمة، إن موكلته تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن خطأ طبيبة النساء والتوليد باتخاذ قرار خاطئ بالولادة القيصرية الطارئة المبكرة دون داع، وكذا خطأ رئيس القسم والطبيبة المناوبة اللذين قاما بمساعدتها في قسم الخدج، كان السبب المباشر في وفاة الطفل، إذ أدى خطأ طبيبة النساء والتوليد إلى ولادة الطفل برئة غير سليمة جزئياً، بما كان يتعين إشراكهما معها في المسؤولية، وإذ قضت المحكمة بإدانتها وحدها دون التعرض لمسؤولية طبيبة النساء والتوليد ومسؤولية البقية فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا هذا الطعن، مؤكدة أن مسؤولية الأطباء تخضع للقاعدة العامة، وأنه متى تحقق القاضي وثبت لديه الخطأ المنسوب إلى الطبيب سواء كان مهنياً أو غير مهني، وأياً كانت درجته جسيماً كان أو يسيراً، فإنه يتعين مساءلة الطبيب عن خطئه، ذلك أن إباحة عمل الطبيب مشروطة بأن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة، فإذا فرط في هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسؤولية الجنائية بحسب تعمده الفعل أو تقصيره، أو عدم تحرزه في أداء عمله، والتزام الطبيب بأداء عمله ليس التزاما بتحقيق نتيجة، بل ببذل عناية تقتضي منه أن يبذل لمريضه جهوداً صادقه يقظة تتفق مع الأصول المستقرة في عالم الطب، كما أن تعدد الأخطاء الموجبة لوقوع الحادث توجب مساءلة كل من أسهم فيها أياً كان قدر الخطأ المنسوب إليه، يستوي أن يكون سببا مباشرا أو غير مباشر، وتوافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر من المسائل الموضوعية التي يفصل فيها قاضي الموضوع بغير معقب ما دام مؤسساً على أسانيد مقبولة مستمده من وقائع الدعوى، وبما له أصل ثابت بالأوراق.

وأكدت أن الخطأ المشترك في مجال المسؤولية الجنائية بفرض قيامه لا يمنع من مسؤولية المتهم ما دام أن هذا الخطأ لا يترتب عليه عدم توافر أحد أركان الجريمة، مشيرة إلى أنه تم ندب لجنة ثلاثية فنية من مصلحة الطب الشرعي التي خلصت في تقريرها إلى أن الطبيبة تسلمت الطفل في وضع مستقر إلى حد ما، وقامت بإنعاشه، وان سبب تدهور حالته تدخل طبي لا لزوم له بسبب الخطأ في تقدير وتشخيص الحالة بوجود ريح صدرية بالجهة اليمنى، فضلاً عن أنها لم تكن على قدر كاف من الخبرة والدراية بعلاج الحالات الشائعة عند الأطفال الخدج، الأمر الذي أدى إلى تدهور حالة الطفل ووفاته بشكل مفاجئ، ولم يكن هناك قبول لإجراء العملية القيصرية بشكل مستعجل وفي هذا العمر من الحمل، الأمر الذي تسبب في معاناة الطفل من مشكلات وصعوبة بالتنفس، وأن تفقد المريضة فرصتها في الولادة الطبيعية.

مانشيتات قد يهمك